بعد موافقة "تشريعية النواب".. ما هي قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.
قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي
وقد حددَّ قانون الإجراءات الجنائية قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي، فقد نصت المادة (112) على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
المادة (113)
نصت على أنه لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
المادة (114)
أفادت بأنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة (113) من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
ووفقًا للمادة (120) إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
وتسري قواعد الحبس الاحتياطى على مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها وذلك كما جاء بالمادة (121).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية قواعد الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال يؤكد على الالتزام بقانون البناء والإنشاءات
الثورة نت /..
عقدت لجنة القائمة السوداء اجتماعا لها اليوم برئاسة وزير النقل والأشغال العامة – رئيس اللجنة محمد قحيم، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال البناء وأداء مكاتب ومؤسسات المقاولات.
جرى خلال الاجتماع استعراض تعميم رئيس مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بشأن تطبيق لائحة القائمة السوداء، وكذا القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة، والمادة (3) البند (9) الخاص بلجنة القائمة السوداء.
وناقش الاجتماع الشكاوى المرفوعة من بعض الجهات بشأن إدراج بعض مكاتب ومؤسسات المقاولات المخالفة في القائمة السوداء، واتخذ الإجراءات المناسبة إزائها.
وأقر تكليف لجان لمراجعة المواصفات الفنية الخاصة بالأبراج في أمانة العاصمة وعمل استمارات بكافة الجوانب الفنية، وخاصة أعمال الرقابة على الخرسانة، وذلك بالتنسيق مع المختبرات المركزية التابعة للوزارة ومكاتبها.
وأكدت اللجنة على ضرورة عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بلجنة القائمة السوداء وما يستجد من أعمال، وكذا العمل على تعديل بعض المواد في اللائحة بما يتناسب وطبيعة المرحلة الراهنة.
كما أقر الاجتماع التعميم على مكاتب الأشغال بعدم إصدار أي تراخيص إلا بموجب شهادات التصنيف للمكاتب الهندسية.
وفي الاجتماع شدد وزير النقل والأشغال العامة على ضرورة تفعيل دور لجنة القائمة السوداء في التنظيم والإشراف على مكاتب ومؤسسات وشركات المقاولات العامة ومتابعتها أولا بأول بما يضمن تلافي أي إشكاليات أو جوانب قصور في أعمال البناء والإنشاءات وخصوصا الأبراج.
وأكد على أهمية الالتزام بقانون البناء واللوائح المنظمة للعمل بما في ذلك لائحة القائمة السوداء، والوقوف إلى جانب العاملين في قطاع المقاولات والتوريدات لتحسين أدائهم.
وأشار الوزير قحيم إلى ضرورة أن تشمل الرقابة كافة الأعمال التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية، والاستمرار في متابعة مدى التزام المكاتب والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وإدراج المخالفين في القائمة السوداء.
ولفت إلى أنه لا يمكن السماح لأي دخيل على المهنة بمخالفة اللائحة والعبث بأرواح المواطنين.. حاثا أعضاء لجنة القائمة السوداء على وضع أي تعديلات أو إضافة ما يمكن إضافته إلى اللائحة بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.