فى عصر التكنولوجيا المتقدمة، أصبحت الشائعات والأخبار الكاذبة من أخطر الأسلحة التى تهدّد المجتمعات وأمنها القومى، ومع تصاعد اعتماد الأفراد على التكنولوجيا والوسائل الرقمية، تطورت أساليب نشر الأكاذيب، مما أدى إلى تعقيد التحديات التى تواجه الحكومات فى مختلف أنحاء العالم. فى هذا السياق، لا تُعد مصر استثناءً، حيث تواجه، كغيرها من الدول، خطر الشائعات المتزايدة التى تستهدف استقرارها الداخلى وأمنها المجتمعى.

تقرير عالمي: الأخبار الكاذبة تشكل التهديد الأكبر للاستقرار خلال 2024

وكشف التقرير الصادر فى يناير 2024 عن المنتدى الاقتصادى العالمى، المعروف بتقرير المخاطر العالمية، عن تحول فى أولويات المخاطر العالمية، وبينما كانت المخاطر البيئية والمناخية تتصدّر التقارير فى السنوات السابقة، جاء فى التقرير الجديد أن الأخبار الكاذبة والمعلومات المضلّلة تشكل التهديد الأكبر لعام 2024.

«رشاد»: الجيل الحالى فى دائرة لا نهاية لها من المعلومات المتناقضة

وأشار د. وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع الرقمى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، لـ«الوطن»، إلى أن هذا التغيير يعود إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا فى تسهيل نشر المعلومات المغلوطة على نطاق واسع، وهو ما يؤدى إلى زعزعة الاستقرار المجتمعى والسياسى فى الكثير من الدول.

وأوضح «رشاد» أن الشائعات والأخبار الكاذبة أصبحت واحداً من أخطر التهديدات التى تواجه الأمن القومى والمجتمعات الحديثة، حيث أسهمت التكنولوجيا بشكل مباشر فى انتشار هذه الظاهرة، وبات من السهل ترويج الأكاذيب على نطاق واسع وبسرعة غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، لافتاً إلى أن الشائعات لا تقتصر على الأفراد أو المؤسسات الصغيرة، بل تشمل مؤسسات عابرة للدول تسعى لإحداث اضطرابات فى المجتمعات المستهدَفة، مؤكداً أن الهدف الأساسى من هذه الشائعات هو التأثير على ثقة الجمهور فى المؤسسات الرسمية والحكومية، مما يجعلها سلاحاً فعّالاً فى زعزعة استقرار الدول، مشيراً إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر تأثّراً بتلك الأكاذيب، نظراً لانخراطهم الكبير فى التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعى، مما يجعلهم هدفاً رئيسياً لمروجى الشائعات. وأضاف أن الجيل الحالى يجد نفسه فى دائرة لا نهاية لها من المعلومات المتناقضة، مما يجعل من الصعب على الأفراد التمييز بين الحقيقة والزيف.

«الحارثي»: تداول الأكاذيب على السوشيال ميديا يزيد صعوبة السيطرة عليها وعقوبات مشددة على من ثبت تورطه في نشر وترويج معلومات مغلوطة

وأوضح الدكتور محمد الحارثى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الشائعات يتم صناعتها خلال الفترات الأخيرة عبر نشر تقارير كاذبة فى مواقع دولية غير معلومة الهوية، ويتم تداولها من قِبل الإعلام المعادى لتشويه صورة الدولة والإنجازات التى تتم فيها، فعلى سبيل المثال يتم إصدار تقارير سلبية عن الاقتصاد المصرى، ونشرها عبر مواقع أجنبية، ثم يتم تدشين حملة للتشكيك فى الدولة والاقتصاد عبر نشر التقارير الكاذبة عن الاقتصاد الوطنى من قِبل اللجان الإلكترونية ومنصات جماعة الإخوان الإرهابية، موضحاً أن الشائعات فى العصر الرقمى أصبحت أكثر تعقيداً وانتشاراً من أى وقت مضى، وأن مروجى الشائعات أصبحوا أكثر ابتكاراً فى استخدام الأدوات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعى لتزييف الحقائق. وأكد أن التقنيات الحديثة مثل الفيديوهات المفبركة والصور المعدّلة تجعل من الصعب للغاية على المستخدمين العاديين التحقّق من مصداقية المحتوى الذى يتعرّضون له.

وتابع: «المروجون للشائعات يستخدمون تقنيات متطورة لجذب الانتباه واستغلال القضايا الحسّاسة، مثل الانقسامات الاجتماعية أو السياسية، لزرع الفتنة فى المجتمعات، والهدف الأساسى لمثل هذه الحملات هو إحداث اضطرابات مجتمعية من خلال نشر الفوضى والمعلومات المضللة، ولمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، يجب الحرص على التوعية الاجتماعية وتعزيز القوانين الرادعة».

وأكد «الحارثى» أهمية إصدار تشريعات قوية تجرّم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مع فرض عقوبات مشدّدة على كل من يثبت تورطه فى ترويج هذه المعلومات. وأشار إلى أن الإعلان عن مثل هذه العقوبات يمكن أن يردع الأفراد والجهات التى تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمعات من خلال الأكاذيب، مشدّداً على ضرورة توجيه المستخدمين للتحقّق من مصادر الأخبار قبل إعادة نشرها، والاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية والموثوقة للتحقّق من صحة الأخبار. وأضاف أن سرعة تداول الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى يزيد صعوبة السيطرة عليها، مما يستدعى وعياً أكبر من الجمهور: «تواجه مصر الكثير من التحديات المرتبطة بالشائعات، حيث تستهدف بعض الجهات نشر أخبار مضللة بغرض التأثير على ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حروب الشائعات ترويج الأكاذيب قوى الشر الأخبار الکاذبة أن الشائعات إلى أن

إقرأ أيضاً:

حكم إعادة تدوير المخلفات المشتملة على نجاسة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على بعض النجاسات؛ بغرض إعادة استخدامها والانتفاع بها مرة أخرى؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على نجاسة هي عملية تقوم بمعالجة هذه النفايات وتحويلها إلى عناصر ومكونات أخرى مختلفة الأوصاف والطبائع، ومن المقرر شرعًا أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك التغير، والصحيح من أقوال العلماء أن النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى فإنها تطهر بذلك؛ لأن الشرع قد رَتَّب وَصْف النجاسة على حقيقةٍ بِعَيْنِها، فإذا زالت زال الوَصْف بزوالها، مع مراعاة الرجوع إلى أهل التخصص للتحقق من هذا التغيُّر، وللإفادة بمدى الضرر من استعمال المادة بعد تحولها من عدمه.

هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟.. الإفتاء: جائز الشروطهل أحصل على ثواب الأذكار حال ترديدها بعد خروج وقتها؟.. الإفتاء توضححكم الإجهاض في حالات تشوه الجنين ومراحل الحمل ..دار الإفتاء توضححكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح

اشتمال المواد المراد تدويرها على بعض النجاسات

اشتمال هذه المخلفات على بعض النجاسات، أو تنجسها باختلاطها بأشياء نجسة لا يمنع من مشروعية الاستفادة منها، وذلك بعد تدويرها وتحويلها إلى مواد جديدة مختلفة العناصر والتراكيب؛ لما تقرر في الفقه الإسلامي أن النجاسات إنما تطهر باستحالتها، والاستحالة: هي انقلاب الشيء من حقيقته إلى حقيقة أخرى، أو تغير الشَّيْء عن طبعه ووصفه إلى اسم ووصف غيره مع بقاء حاله؛ كما جاء في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (1/ 157، ط. المكتبة العلمية)، و"رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (1/ 327، ط. دار الفكر).

فإعادة تدوير المخلفات وتحويلها من حالة لا تصلح للاستخدام وهي عليها، إلى حالة نافعة يستفيد الإنسان منها: هي صورة من صور الاستحالة التي جاء بها التشريع الإسلامي وأباح بها الأشياء التي لم تكن مباحة من قبل استحالتها.

فقد تقرر شرعًا أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدَّل وصفُهُ إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك، فإن كان الشيء نجسًا أو مشتملًا على نجاسة وتغيرت حقيقته ووصفه إلى مادة أخرى بخصائص مختلفة فلا يبقى على نجاسته؛ كالخنزير والميتة إذا وَقَعَا في المملحة فَصَارَا مِلحًا، وروث الدواب والعذرة إذا احتَرَقَا فَصَارَا ترابًا أو رمادًا، وذلك كله كالخمر التي استحالت بنفسها وصارت خلًّا فإنها تكون طاهرة شرعًا باتفاق العلماء وإن وجد الكيميائيون فيها شيئًا أو نسبة من الكحول؛ لأن النجاسة حكم شرعيٌّ وليست حقيقة كيميائية، فلا يلزم من نجاسةِ مُركَّبٍ نجاسةُ بسائطه -عناصره المركب منها-؛ فإن النجاسات المجمع عليها كبول الإنسان وغائطه مركبةٌ من عناصر كيميائية قد توجد في الأشياء الطاهرة، بل في الطعام والشراب، وإنما جاءت النجاسة وحصل الاستقذار من التركيب المخصوص بالنسب المخصوصة؛ وذلك لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف إذا انتفى الكل؟ لا شكَّ ينتفي الحكم.

بيان مدى طهارة المواد النجسة بعد إعادة تدويرها

المختار من أقوال العلماء أن النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى على النحو السابق بيانه فإنها تطهر؛ لأن الشرع الشريف رَتَّب وَصْف النجاسة على حقيقةٍ بِعَيْنِها، وقد زالت، فيزول الوَصْف بزوالها، وقياسًا على مسألة الخمر المُتَخَلِّلَة، ولِنَظائر أخرى؛ منها: طهارة دم الغزال بِتحوُّلِه لِمِسْك، وطهارة العَلَقَة عند تحوُّلِها لمُضْغَة، ونحو ذلك، وهذا ما نص عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد والظاهرية.

- فعند الحنفية:

قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 76، ط. الأميرية): [والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا، وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة فاستَحَالت حتى صارت ملحًا، والعذرة إذا صارت ترابًا أو أحرقت بالنار وصارت رمادًا؛ فهي نظير الخمر إذا تخللت، أو جلد الميتة إذا دبغت؛ فإنه يُحكَمُ بطهارتها للاستحالة] اهـ.

وقال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 61، ط. دار إحياء التراث): [(و) يطهر (نحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رمادًا عند محمد، وهو المختار) وعليه الفتوى؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف بالكل؟ ألا يُرَى أن العصير الطاهر إذا صار خمرًا يتنجس، وإذا صار خلًّا يطهر اتفاقًا، فعرفنا أن استحالة العين يستتبعه زوال الوصف المرتب عليها، وعلى هذا يحكم بطهارة صابونٍ صُنِعَ من زيت نجس] اهـ.

- وعند المالكية:

قال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (1/ 188، ط. دار الغرب الإسلامي): [قاعدةٌ تُبَيِّنُ ما تقدم؛ وهي: أن الله تعالى إنما حكم بالنجاسة في أجسام مخصوصة، بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة، وإلا فالأجسام كلها متماثلة، واختلافها إنما وقع بالأعراض، فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهابًا كليًّا ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعًا؛ كالدم يصير منيًّا ثم آدميًّا] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 97، ط. دار الفكر): [قال أبو إسحاق: فارة المِسك ميتة ويصلى بها، وتفسير ذلك عندي: أنها كخراج يحدث بالحيوان تجتمع فيه مواد ثم تستحيل مِسْكًا.. وإنما حكم لها بالطهارة؛ لأنها استحالت عن جميع صفات الدم وخرجت عن اسمه إلى صفاتٍ واسمٍ يختص بها فطهرت لذلك؛ كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من النجاسات إلى اللحم فيكون طاهرًا] اهـ.

- وعند الحنابلة:

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 53، ط. مكتبة القاهرة): [تطهر النجاسات كلها بالاستحالة؛ قياسًا على الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميتة إذا دبغت، والجلَّالة إذا حُبِسَت، والأول -أي: عدم الطهارة بالاستحالة فيما سوى الخمر- ظاهر المذهب] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (1/ 235، ط. دار الكتب العلمية): [العين النجسة الخبيثة إذا استحالت صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة، مثل: أن يصير ما يقع في الملَّاحة من دمٍ وميتةٍ وخنزيرٍ ملحًا طيبًا كغيرها من الملح، أو يصير الوقود رمادًا.. ونحو ذلك.. وهذا هو الصواب المقطوع به؛ فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم؛ لا لفظًا، ولا معنًى، فليست محرمة ولا في معنى المحرم، فلا وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحِل، فإنها من الطيبات، وهي أيضًا في معنى ما اتُّفِقَ على حِلِّهِ، فالنص والقياس يقتضي تحليلها] اهـ.

- وعند الظاهرية:

قال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (1/ 136، ط. دار الفكر): [إذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادًا أو ترابًا فكل ذلك طاهر، ويُتَيَمَّمُ بذلك التراب، وبرهان ذلك: أن الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطَبَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه، والعذرة غير التراب وغير الرماد، وكذلك الخمر غير الخل، والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير التراب] اهـ.

وبينت بناءً على ذلك: أن إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على نجاسة هي عملية تقوم بمعالجة هذه النفايات وتحويلها إلى عناصر ومكونات أخرى مختلفة الأوصاف والطبائع، بحيث يمكن الاستفادة منها بعد إعادة تشكيلها إلى منتجات جديدة ذات فوائد بيئية واقتصادية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

 وهذه العملية تعرف عند الفقهاء بـ"الاستحالة"؛ وهي: انقلاب الشيء من حقيقته إلى حقيقة أخرى، أو تغير الشَّيْء عن طبعه ووصفه إلى اسم ووصف غيره مع بقاء حاله، ومن المقرر شرعًا أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغيَّر حكمه تبعًا لذلك التغير، والصحيح من أقوال العلماء أن النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى فإنها تطهر بذلك؛ لأن الشرع قد رَتَّب وَصْف النجاسة على حقيقةٍ بِعَيْنِها، فإذا زالت زال الوَصْف بزوالها، مع مراعاة الرجوع إلى أهل التخصص للتحقق من هذا التغيُّر، وللإفادة بمدى الضرر من استعمال المادة بعد تحولها من عدمه.

طباعة شارك الطهارة المخلفات إعادة تدوير إعادة تدوير المخلفات إعادة تدوير المخلفات المشتملة على نجاسة نجاسة النجاسات المواد النجسة

مقالات مشابهة

  • حكم إعادة تدوير المخلفات المشتملة على نجاسة؟ الإفتاء تجيب
  • «التحذير من التشكيك ونشر روح التشاؤم».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
  • بقائي: أمريكا أصبحت أكبر تهديد للأمن في العالم بسلوكها
  • بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
  • مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
  • برنامج "حديث القاهرة" يسلط الضوء على خبر بوابة الوفد حول قضية الأكيلانس وفيديو تلوث المياه
  • الجامعة العربية: عدوان إسرائيل على سوريا تهديد خطير للأمن الإقليمي ويجب وقفه فورًا
  • 17 بطاقة حمراء خلال مباراة ضمن كأس بوليفيا لكرة القدم
  • برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
  • ديجيتوبيا.. 25 ألف مبتكر و10 ملايين جنيه جوائز فى أضخم حدث رقمى للشباب