رئيس مجلس النواب يحيل 19 اتفاقية دولية إلى اللجان البرلمانية المختصة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم 19 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة.
جاء ذلك بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أكد أن الاتفاقيات جاءت مطابقة للدستور.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم عرضها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ما يأتي:
1) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة في 31/12/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.
2) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024.
شبكة القطار الكهربائي السريع3) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين -مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024،والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024.
4) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 220 لسنة 2024.
5) طريقة إقرار الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024.
6) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 248 لسنة 2024.
7) طريقة إقرار الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة من الاتحاد الأوروبي والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024.
8) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والصادر به قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024.
9) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.
إزالة الازدواج الضريبي10) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان، والصادر بها قرارقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 320 لسنة 2024.
11) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 347 لسنة 2024.
12) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024.
13) طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم منشأ المنتجات وطرق التعاون الإداري، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024.
14) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024.
15) طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024.
16) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024.
17) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 398 لسنة 2024.
18) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024.
19) طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الازدواج الضريبي مجلس النواب قوانين من الاتحاد الأوروبی لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصف
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن الدستور نص على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات وهو الفصل التشريعي ، وتجرى الانتخابات خلال الـ60 يوم السابقة على انتهاء مدته ، وهناك لا بد أن نفرق بين أمرين أولهما الانتخاب وهو الاقتراع والأمر الثاني وهو إجراءات الانتخاب التي تسبق عملية الاقتراع ، وبالتالي فإن إجراءات الانتخاب من الممكن أن تبدأ قبل نهاية الفصل التشريعي بـ 3 شهور ونصف ، وليس في ذلك مخالفة للنص ، لأنه حتى لو كان رأيي فيما قولته في التفرقة بين الإجراء وعملية الانتخاب رأي ضعيف ، فليس مشكلة.
وطالب فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصف ، لأن عملية الانتخاب تجرى من خلال الإعلان عن التقدم بأوراق الترشح للانتخابات وانتخابات المصريين بالخارج وانتخابات المصريين في الداخل ، ثم فترة الطعون وبعد ذلك استقرار القائمة النهائية ثم الحملة الانتخابية ثم الانتخابات في المرحلة الأولى ثم الانتخابات في المرحلة الثانية وبعد ذلك الطعون القضائية ، وأحيانا تجرى الانتخابات على مرحلتين ، خاصة أنه حول الإشراف القضائي بالكامل كان النص في الدستور الحالي أن يكون الإشراف لمدة 10 سنوات ، وانتهت مدة الإشراف القضائي عام 2024.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وإذا قولنا اننا سنكتفي بالهيئتين القضائيتين للإشراف والذي نص عليهما الدستور ، وهما هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ، ومفاد ذلك أننا من الممكن أن نجرى انتخابات على مرحلتين ، مما يجعلنا في حاجة إلى وقت كافي حوالي 117 يوم وليس 60 يوم ، ولذلك فإن التفسير الذي أقوله يتوافق مع واقع الحال.
واستطرد: والأمر الثاني هو أنني من المدرسة التي ترى أن مواعيد الإنتخابات تنظيمية ، طالما لم يتقرر لها ذلك ، وأرى أنه إذا كان هناك نص واقترن بجزاء حال مخالفته فإنه يهدد النظام العام مثل مجلس النواب حيث أن مقره مدينة القاهرة والاجتماع في غير المقر باطل ، ومايسفر عن هذا الاجتماع باطل وهذا جزاء لأنه نص من النظام العام ، كما أننا رأينا هذه التجرية حينما تم عمل المبنى الجديد لمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة ، فإن العاصمة الإدارية الجديدة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية وليست تابعة لمحافظة القاهرة ، وتبعد عن القاهرة بـ60 كيلو وعن السويس بـ60 كيلو وعن العين السخنة بـ60 كيلو ، وبالتالي من الممكن أن نلحقها بأي وحدة من هؤلاء ، ومن الممكن عمل العاصمة الإدارية الجديدة محافظة قائمة بذاتها.
وقال: كما أنني سبق وأن اقترحت أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة تابعة لمحافظة القاهرة حتى لا يتم تعديل الدستور فيما يتعلق بمقر مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف: وبالنسبة لمواعيد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ، فيتم حسابها منذ أول اجتماع للمجلسين وقبل الـ5 سنوات بـ 3 شهور ونصف سيكون كافي لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال: وفيما يخص قضية الإشراف القضائي فإنه أصبح مشكل في الوجدان المصري نوع من الطمأنينة ، على الرغم من أنه لا توجد دولة في العالم تضع قاضي على كل صندوق إلا مصر ، إلا أن ذلك شكل في الوجدان المصري قدر كبير من الطمأنينة للثقة الكبيرة التي نوليها كلنا للقضاء ، ولذلك فإنني اقترح ندب القضاه للإشراف القضائي بشكل مؤقت ، حيث أنه يوجد نص في الدستور ينص على أنه خلال 10 سنوات يتم إصدار قانون بإلغاء ندب القضاة بالجهاز التنفيذي عدا إدارة العدالة والإشراف على الانتخابات.
واختتم: ولذلك يجوز الإشراف على الإنتخابات ، وإذا وافق مجلس القضاء وجاء له طلب من الهيئة الوطنية للانتخابات وإذا وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة وفي ظني سيوافق إذا جاء له طلب من الهيئة الوطنية للانتخابات ، فإننا من الممكن أن نستعين بهم كندب مؤقت للإشراف على الانتخابات ، حتى لو صدر قانون إلغاء ندب القضاة فيجب أن يستثنى منه الإشراف على الانتخابات.