بلاغ يتهم "أم رودينا" بالتسول الإلكتروني وجمع التبرعات دون ترخيص
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ بلاغًا إلى مصلحة الأمن العام ضد البلوجر "أم رودينا" بتهم تتعلق بالتسول الإلكتروني، التحايل وجمع تبرعات بلا ترخيص، وإساءة استخدام الإنترنت.
وأوضح محفوظ في بلاغه أن حسابًا على "تيك توك" باسم "أم رودينا... والأرزاق بالله" يُستخدم للتسول الإلكتروني من قبل سيدتين تظهران معًا، تحاولان استجداء عطف المتابعين والتحايل لسلب الأموال.
وأضاف محفوظ أن ظهور سيدات مصر للتسول عبر الإنترنت يشجع الآخرين على ارتكاب جرائم مشابهة، ما يضر بمركز البلاد. وأكد أن القانون يجب أن يتصدى لمثل هذه الجرائم بموجب المادة 76 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 84 لسنة 2002، والتي تنص على عقوبات لجمع التبرعات دون ترخيص.
وتابع محفوظ أن التهم تشمل أيضًا التسول باستخدام وسائل خداعية لاكتساب تعاطف الجمهور، بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933، إضافةً إلى مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة كما تنص المادة 5 من ذات القانون. وأشار إلى أن المتهمتين تواجهان تهمًا بإساءة استخدام الإنترنت وفق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فضلًا عن عقوبات أخرى وفق المادتين 98 و102 من قانون العقوبات لارتكاب أفعال تضر بمركز البلاد.
وأشار محفوظ إلى اعتراف المتهمتين بارتكاب جريمة التسول الإلكتروني، مما يؤكد أهمية تصدي القانون لهذا النوع من الجرائم، خصوصًا على حساب "أم رودينا".
واختتم محفوظ بلاغه بطلب إجراء التحريات القانونية لضبط المتهمتين وتقديمهما للتحقيق، مع المطالبة بمنعهما من السفر ومصادرة كافة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الإنترنت الجمعيات الخيرية ايمن محفوظ جريمة التسول سمعة مصر قانون العقوبات قانون الجمعيات ملايين الجنيهات مصلحة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.