بلاغ يتهم "أم رودينا" بالتسول الإلكتروني وجمع التبرعات دون ترخيص
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ بلاغًا إلى مصلحة الأمن العام ضد البلوجر "أم رودينا" بتهم تتعلق بالتسول الإلكتروني، التحايل وجمع تبرعات بلا ترخيص، وإساءة استخدام الإنترنت.
وأوضح محفوظ في بلاغه أن حسابًا على "تيك توك" باسم "أم رودينا... والأرزاق بالله" يُستخدم للتسول الإلكتروني من قبل سيدتين تظهران معًا، تحاولان استجداء عطف المتابعين والتحايل لسلب الأموال.
وأضاف محفوظ أن ظهور سيدات مصر للتسول عبر الإنترنت يشجع الآخرين على ارتكاب جرائم مشابهة، ما يضر بمركز البلاد. وأكد أن القانون يجب أن يتصدى لمثل هذه الجرائم بموجب المادة 76 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 84 لسنة 2002، والتي تنص على عقوبات لجمع التبرعات دون ترخيص.
وتابع محفوظ أن التهم تشمل أيضًا التسول باستخدام وسائل خداعية لاكتساب تعاطف الجمهور، بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933، إضافةً إلى مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة كما تنص المادة 5 من ذات القانون. وأشار إلى أن المتهمتين تواجهان تهمًا بإساءة استخدام الإنترنت وفق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فضلًا عن عقوبات أخرى وفق المادتين 98 و102 من قانون العقوبات لارتكاب أفعال تضر بمركز البلاد.
وأشار محفوظ إلى اعتراف المتهمتين بارتكاب جريمة التسول الإلكتروني، مما يؤكد أهمية تصدي القانون لهذا النوع من الجرائم، خصوصًا على حساب "أم رودينا".
واختتم محفوظ بلاغه بطلب إجراء التحريات القانونية لضبط المتهمتين وتقديمهما للتحقيق، مع المطالبة بمنعهما من السفر ومصادرة كافة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الإنترنت الجمعيات الخيرية ايمن محفوظ جريمة التسول سمعة مصر قانون العقوبات قانون الجمعيات ملايين الجنيهات مصلحة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.
وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.
وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.