تصل للسجن 5 أعوام.. عقوبة رادعة لإهانة الموظف العمومي ومأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عمله
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أوجب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، عددًا عددا من العقوبات الرادعة لإهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم، فقد تضمنت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المادة (133) والتي نصت على أن: كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة (135 فقرة أولى) والتي نصت على أن: كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (136) لتنص على أن: كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
كما نص القانون على تعديل المادة (137) لتنص على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
أمَّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة (241) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة إهانة الموظف العمومي مأمور الضبط القضائي الموظفين العموميين تعديل قانون العقوبات اللجنة التشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
بدء الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية اليوم.. و100 ألف جنيه عقوبة خرقه
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس المقبل الموافق 20 نوفمبر بدء الصمت الدعائى وتوقف الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .
وأكدت الهيئة على أنه ستجرى يومى الجمعة والسبت الموافقين 21 و 22 نوفمبر الجارى، مرحلة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات للمرحلة الثانية، وحددت يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجارى لتصويت المصريين داخل مصر.
وتضم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة وهي، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
ونصت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.
واختتمت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأول من المدة المحددة لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بتلقي 114 طعنًا من محافظات المرحلة الاولي، خلال الأيام المقررة وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
114 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في أول يوميحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
تُرفع الطعون إلى محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
أما المستندات المطلوبة لتقديم الطعن، وهي : مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن، صورة رسمية من محاضر الفرز، ما يثبت الخطأ أو المخالفة (إن وجد)، إيصال سداد رسوم الطعن.
يلتزم القضاء الإداري بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم بتأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.