صدى البلد:
2025-06-09@08:21:21 GMT

حبس طالب 3 سنوات لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، بالسجن 3 سنوات لطالب لحيازته وتعاطيه الحشيش بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وأحالت النيابة العامة، المتهم "جورج.

ج.ش" - ٢٢ سنة - طالب  - في القضية رقم ٤٣٣٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول العبور والمقيدة برقم ۲۰۲۹ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية، احرز جوهراً مخدراً ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية مواد مخدرة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة

إقرأ أيضاً:

حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات

بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.

ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.

وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.

العقوبة تصل إلى الإعدام 

أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.

وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.

أبو ليمون يشارك مواطني المنوفية فرحة العيد: مستمرون في مواصلة جهود التنميةطلاق سياسي بين ترامب وايلون ماسك.. تفكك أقوى التحالفات في الولايات المتحدة .. مواجهة نارية للرئيس الأمريكي تهزّ واشنطن

كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.

طباعة شارك عيد الاضحى عيد الأضحى مجلس النواب قانون العقوبات البرلمان

مقالات مشابهة

  • ضبط مروج مخدرات ببنغازي بحوزته 3.5 كيلو جرام من الحشيش
  • ضبط مشتبه به بحوزته مواد مخدرة قرب “سافن” بالواحات
  • بينهم 5 أطفال.. مصرع شاب وإصابة 7 أفراد من أسرته في انقلاب تروسيكل بسوهاج
  • إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالقليوبية
  • ضبط طالب جامعي دهس سيدة مسنة وهرب بسيارة دون لوحات في طنطا
  • ضبط طالب جامعي أطاح بسيدة مُسنة بسيارته في طنطا
  • مكافحة المخدرات تقبض على (3) أشخاص بمنطقة القصيم لترويجهم مواد مخدرة
  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • ضبط مسلح بحوزته أقراص مخدرة في مطاردة أمنية خطرة بالبيضاء
  • كريم كمال: المجمع المقدس بدأ مرحلة جديدة قائمة على التوافق