بايتاس: قانون الإضراب عَمّر طويلاً و التقاعد أَولى تحديات الحكومة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الإضراب الذي تأخرت المصادقة عليه خلال الولاية التشريعية الأولى مابعد دستور 2011 عمر طويلا داخل البرلمان.
و قال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس : “كان من المفروض آنذاك حين تم إيداع هذا القانون أن يناقش وقد عمر أكثر من عشر سنوات في البرلمان وحان الوقت لكي نناقشه في إطار النظام الداخلي الذي ينظم مجلس النواب”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل “الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب. والحكومة تلتزم بها، وحين يطلب من الحكومة التأجيل هذه الأيرة تستجيب.. وهذا ما وقع الأسبوع الماضي”.
وأشار الوزير إلى أنه “من المفروض أن يكون النقاش قد إنطلق في الأسبوع الماضي، وسينطلق النقاش التفصيلي في اللجنة وسنستمع الى كل التدخلات وبناء على هذا النقاش ستتضح الرؤى بخصوص هذا الموضوع”.
وبخصوص إشكالية نظام التقاعد قال مصطفى بايتاس، أن الحوار الاجتماعي يتضمن إصلاح مجموعة من القضايا المؤرقة و التي لا مناص من مواجهتها”.
وأكد بايتاس في الندوة الصحفية، أن “أول تحد بالنسبة للحكومة هو التقاعد”.
بايتاس قال إن ” الحكومة ستقوم بتقديم جميع الأرقام والمعطيات لجميع الفرقاء لشرح الوضعية وتقديم الإمكانيات المطروحة للمعالجة وعلى هذا الأساس سيتم البت في هذا التحدي”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “التقاعد هو واحد من الملفات التي يجب مواجهتها مواجهة كاملة لأنه أجريت إصلاحات ظرفية وجزئية في سنوات ماضية لكنها لم تؤدي للمطلوب، بل أمدتنا ببعض السنوات”، مشددا على أن “منظومة التقاعد تحتاج إلى إصلاح بالجلوس مع النقابات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مع صرفها رسميا لموظفي الحكومة في يوليو.. تفاصيل وموعد العلاوة الدورية للقطاع الخاص
بالتزامن مع صرف العلاوة الدورية لـ موظفي الحكومة بداية من شهر يوليو، وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نستعرض تفاصيل وموعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
وبداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
العلاوة الدورية للقطاع الخاصوفيما يخص العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فنص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.