لـ 21 يناير.. القضاء الإداري يؤجل دعوى استثمار أموال التأمينات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
اقرأ أيضاً30 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق في قضية «نشر الفسق والفجور»
ضبط 135 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق بالمنيا
تولى قيادة جماعة إرهابية.. تأجيل محاكمة متهم في «تنظيم داعش بولاق»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمار اموال التامينات القضاء الاداري دعوى استثمار أموال التأمينات مجلس الدولة أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
دعوى تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
تنظر محكمة القضاء الإداري 8 نوفمبر المقبل، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلًا عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي طالب فيها بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة نص المادة الثانية التي نصت على أن:
وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.