الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة السفر بالقطار في حالة سكر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وضع قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنه 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عدد من العقوبات من يخالف نصوص مواده، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون السكك الحديدية.
عقوبات قانون السكك الحديديةووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
محظورات السكة الحديدوتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:
1- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.
2- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.
3- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.
4- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
5- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.
6- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.
7- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.
8- السفر في حالة سكر.
9- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.
10- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.
11-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.
12- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.
13- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.
14- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.
15- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.
16- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
17- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكك الحديدية السكة الحديد السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية بمراكش تلزم السكك الحديدية بتعويض 10 آلاف درهم
صراحة نيوز – قضت المحكمة التجارية في مراكش المغربية بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لمواطنة مغربية، إثر تأخر القطار من مراكش إلى الرباط أكثر من ساعة وربع.
صدر الحكم الابتدائي قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف، بعد دعوى رفعتها محامية ضد المكتب، مؤكدة أن التأخير تسبب في تعطيل أعمالها القانونية وتأجيل التصديق على وثائق رسمية وعقد قران موكلتها، ما أثر على سمعتها المهنية.
وأكدت المحكمة أن تذكرة السفر تمثل سندًا قانونيًا يثبت التزام الناقل تجاه المسافر، وأن أعمال الصيانة لا تعفي المكتب من المسؤولية إذا لم يثبت وجود قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. وأوضحت أن الضرر المعنوي قائم ويستحق التعويض.
المصادر القانونية المغربية شددت على أن الحكم يمثل رسالة للمؤسسات العامة والخاصة بضرورة احترام التزاماتها التعاقدية وتحمل المسؤولية القانونية، وفقًا للمادة 479 من قانون التجارة المغربي.