المشدد 3 سنوات لعامل بحوزته كيلو حشيش في دار السلام
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملا ضبط بحوزته أكثر من كيلو حشيش فى دار السلام للإتجار به بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومعاقبته بالحبس شهر وغرامة ألف جنيه لحيازة سلاح أبيض لتقطيع الحشيش وأمرت المحكمة بمصادرة السلاح والمخدر المضبوطين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 6940 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1967 لسنة 2024 كلى حلوان وبإشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامى العام الأول قيام المتهم أحمد مرسى، 32 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاحا أبيضا «كتر» بدون ترخيص، دون أن يكون لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأكدت شهادة المقدم شرطة وسام الدين عطية كمال محمد، ضابط بمكتب مكافحة المخدرات أنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل حيث تواجد المتهم فضبطه واستخلص الحقيبة حيازته وبتفتيشه عثر على هاتف وبتفتيش الحقيبة عثر على قطع للحشيشي المخدر وأسلحة بيضاء بها آثار لذات المخدر وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلته والهاتف للتواصل والأسلحة البيضاء لتقطيع المواد المخدرة.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 10 قطع تحوى جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنت بـ 1054 جرام، وتبين أن السلاح الأبيض به آثار للحشيش المخدر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مخدرات حشيش محكمة جنايات القاهرة سلاح أبيض المزيد دار السلام
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.