نص قانون المرور على شروط وضع إعلانات، والحالات التي لا يجوز فيها وضع لافتات دعاية أو نماذج مجسمة أو غير ذلك، إلا من خلال ترخيص، يصدر وفقًا لأحكام القانون.

ونص قانون المرور الجديد على أن يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص، على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بع المستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وحدد قانون المرور الجديد الشركات التي يحق لها وضع إعلانات ولافتات دعايا على المركبات، وهي الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعايا والإعلان، أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط، وفقًا للقانون، أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري.

كما يحق للشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، أن تضع إعلاناتها على المركبات، بالاشتراطات التي حددها قانون المرور ولائحته التنفيذية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها، متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.

وتتحدد، وفقًا لقانون المرور الجديد، التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الإعلان للغير.

وحدد قانون المرور الجديد بيانات الترخيص، فيجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وسمح القانون لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور. كما أعطى القانون الحق لوزير الداخلية، لاعتبارات يقتضيها الصالح العام و بقرار مسبب، الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.

على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.

وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المرور المركبات قانون المرور الجديد قانون المرور قسم المرور المزيد قانون المرور الجدید

إقرأ أيضاً:

22 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

8 أطنان دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظاتالقبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالقليوبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 22 مليون جنيه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبى أسعار العملات السوق المصرفى

مقالات مشابهة

  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • قانون التأمينات الجديد 2025.. شروط استحقاق معاش الأب المتوفى للأبناء
  • 22 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
  • حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
  • مصرع عنصر شديد الخطورة.. ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه خلال مداهمات للبؤر الإجرامية بالمحافظات
  • 30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها
  • لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
  • 5 سنوات مدة الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتوسطة والصغيرة
  • 4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها