مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
فلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الإجراءات الجنائية الجديد بنك التنمية الإفريقي قانون الإجراءات الجنائیة أبو شقة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.