سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:
1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی فی الإمارة القبض على القوة من أن یکون
إقرأ أيضاً:
خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟
في العشرين من يونيو الجاري، وقع حدث أصبح الآن مألوفا لنا ألفة مريعة، إذ قامت القوات الإسرائيلية مرة أخرى بفتح النار على فلسطينيين في موقع لتوزيع المساعدات، مما أسفر في هذه المرة عن مصرع ثلاثة وعشرين شخصا. وفي اليوم نفسه، أميط اللثام عن قيام ناشطين تابعين لجماعة بريطانية اسمها «الفعل الفلسطيني» [Palestine Action] باقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وتشويه طائرتين عسكريتين على سبيل الاحتجاج.
قام أحد الفعلين على استعمال عمدي للعنف القاتل ضد مدنيين، وأسفر عن مصرع ثلاثة وعشرين مدنيا. والآخر لم يقم على عنف ضد كائن حي ولم يسفر عن وفيات أو إصابات. ثم أعلنت الحكومة البريطانية عزمها معاملة أحد الفعلين دون الآخر بوصفه جريمة إرهابية. فخمنوا أنتم أي الفعلين هو هذا.
تجمع المنظمات الدولية إجماعا نادر المثال على تقديرها بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب شديدة الشناعة في غزة. ففي نوفمبر من العام الماضي، توصلت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة إلى أن حملة إسرائيل في غزة تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية. وفي ديسمبر، انتهى تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل «ارتكبت وتستمر في ارتكاب إبادة جماعية». والآن نجحت سلسلة هجمات طوعية غير قانونية من إسرائيل على إيران في استدراج الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع إيران، في انتهاك للقانونين الأمريكي والدولي. وفي حين أن المجازر تستمر في غزة، ينذر العنف الإسرائيلي بإطلاق شرارة صراع إقليمي بل لعله يكون صراعا كوكبيا.
وبرغم ذلك تستمر المملكة المتحدة في إمداد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية العسكرية، وتستمر الشركات البريطانية في بيع الأسلحة الفتاكة للدولة الإسرائيلية. وفي استطلاع للرأي أجري العام الماضي، أيَّد 56% من الناخبين البريطانيين الحظر الكامل لمبيعات السلاح لإسرائيل. وفي شتى أرجاء المملكة المتحدة شارك آلاف الناس في مظاهرات أسى على ضحايا هذا الصراع مطالبين بإنهاء المذبحة.
لكن الحكومة البريطانية تصر في عناد على تأييدها لحملة إسرائيل العسكرية. ولم يسفر التظاهر الشعبي السلمي، برغم دعم غالبية الشعب له، عن أي نتائج. وفي مواجهة دعم الدولة للإبادة الجماعية، ما الذي يفترض أن يفعله أصحاب الضمائر اليقظة؟
لقد كان النشطاء الذين اقتحموا قاعدة سلاح الجو الملكي في برايز نورتن يعلمون بطبيعة الحال أن أفعالهم خارجة على القانون. فالحركات السياسية ابتداء من حركات المطالبة بحق الاقتراع للنساء، وحتى حركة حقوق المثليين والنضال ضد الفصل العنصري وغيرها من حركات المقاومة السياسية الأصيلة تتعلق دائما باختراق القانون. والأمر مثلما كتب مارتن لوثر كنج الابن من سجنه في بريمنجهام هو أن «على المرء مسؤولية أخلاقية بعصيان القوانين المجحفة». والإمداد بالأسلحة لتيسير إبادة جماعة أشد إجحافا، فهو هاوية هول أخلاقي. ومن يتحلون بقدر من الشجاعة يخول لهم انتهاك القانون احتجاجا ـ
وكثير منهم ينفذون بالفعل عقوبات حبس بسبب أفعالهم ـ يستحقون منا أقصى درجات الاحترام.
ولكن حظر منظمة بأكملها بموجب قانون الإرهاب لا يعني مقاضاة أفراد معينين بسبب تجاوزات معينة. وفي حال مضي الحكومة في ما تعتزمه من تصنيف جماعة «الفعل الفلسطيني» باعتبارها منظمة إرهابية، فإن محض الانضمام إلى الجماعة من شأنه أن يمثل جريمة. وواقع الحال هو أن محض مناصرة الجماعة بالكلمات ـ وهو ما أفعله إذ أكتب هذه السطور ـ قد يمثل هو الآخر جريمة قانونية جسيمة، عقابها في القانون قد يصل إلى الحبس لأربعة عشر عاما. والتعاملات المالية مع أعضاء في الجماعة أو أنصار لها قد يكون أيضا غير قانوني، حتى لو أن الأفراد المعنيين لم يخرجوا على القانون إلا بانتمائهم إلى حركة احتجاجية أو بتعبيرهم عن مناصرتها.
بموجب القانون في المملكة المتحدة، يحظى وزير الداخلية بحرية تصرف واسعة النطاق في حظر أي منظمة «متورطة في الإرهاب». وحتى الآن، لم يستعمل هذا الإجراء ضد الجماعات المسلحة المنخرطة إما مباشرة أو المناصرة فعليا لصراع عنيف مسلح. ولكن المهم هو أن القانون يعرف الإرهاب تعريفا غامضا بالقدر الذي يجعله ينطبق على محض إتلاف ممتلكات أو قطع أنظمة إلكترونية حتى في ظل الغياب التام لأي تهديد للحياة البشرية أو السلامة العامة.
وفي حال مضي الحكومة قدما على هذا المسار، فإن أي شخص عادي في المملكة المتحدة سيكون معرضا من الناحية النظرية للحبس لمحض تعبيره عن مناصرة لفظية لعمل غير عنيف. وبعيدا عن المبدأ الأوسع، فإن من شأن هذا أن يمثل تقييدا لحرية التعبير يبعث على القلق.
ليست جماعة الفعل الفلسطيني بجماعة مسلحة. ولم تحمل قط مسؤولية أي وفيات ولا تمثل أي تهديد للشعب. والمناهج التي تتبعها تتعلق بتخريب ممتلكات، وهذا بلا شك أمر خارج على القانون.
لكن لو أن قتل ثلاثة وعشرين مدنيا في موقع توزيع مساعدات ليس إرهابا، فكيف يكون من المتوقع أن نقبل أن يكون نثر الطلاء على طائرة إرهابا؟ لقد عجزت المظاهرات الملتزمة بالقانون حتى الآن عن إيقاف الإبادة الجماعية. ومات وأصيب أكثر من خمسين ألفا من الأطفال الأبرياء. ففي أي ظروف قد يكون العصيان المدني مبررا أكثر مما هو الآن؟
ليس بوسعي إلا أن أقول إنني معجبة بمنظمة الفعل الفلسطيني ومناصرة لها قلبا وقالبا، وسوف أبقى كذلك، سواء أصبح الأمر جريمة إرهابية أم لم يصبح كذلك.
سالي روني روائية أيرلندية أثارت اهتماما عالميا حينما رفضت ترجمة أعمالها إلى العبرية اعتراضا على سياسات إسرائيل.
عن الجارديان البريطانية