درك الدراركة يضبط أحجاراً نادرة مهربة من الصحراء (صور)
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تمكنت مصالح الدرك الملكي بالدراركة يوم الأحد من ضبط مجموعة من الأشخاص وهم بصدد إفراغ شحنة تحتوي على أحجار الزينة والمستحثات النادرة داخل مستودع خاص بأحد الأفراد الذي يمارس تجارة هذه المواد بشكل غير قانوني.
وتمت مصادرة الشحنة، من قبل الدرك الملكي وأحيلت إلى المحجز البلدي بناءً على أمر النيابة العامة، كانت تضم أكياسًا تحتوي على أنواع نادرة من الأحجار الكريمة مثل الجيود الصخرية (المعروفة بالحُصَيبات)، التي تتشكل داخل الصخور البركانية والرسوبية.
وتعتبر من المواد المطلوبة في السوق السوداء، حيث ان بعض هذه الأحجار قد تحتوي على بلورات نادرة داخل تجويفاتها، بالإضافة إلى مستحاثات من نوع (الأمونيتات).
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد تم نقل الشحنة بطريقة غير قانونية من مدينة السمارة بجنوب البلاد، بهدف إعادة تصنيعها وبيعها في الأسواق دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المواقع الغنية بهذه المستحاثات تتعرض للتخريب والسرقة من قبل الأشخاص الذين يتاجرون بهذا التراث الصخري النادر، الذي يعود إلى فترات جيولوجية قديمة، ويُباع إما للسياح الأجانب أو للمعاهد العلمية المتخصصة مقابل اموال طائلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بالتحفظ على 100 طن دقيق مدعم مهربة
أصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ علي 100 طن دقيق أبيض بلدي مدعم تم ضبطها خلال مجموعة من الحملات الأمنية والتموينية على المخابز السياحية بمختلف المحافظات
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العام لشرطة التموين التجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.