مساجدنا ، هويتنا تاريخنا حضارتنا
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
مساجدنا ، هويتنا تاريخنا حضارتنا
#طاهر_العدوان
دمر #الاحتلال في #غزة ٨٣٤ مسجدا تدميرا كاملا.منها المسجد العمري الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب ومسجد السيد هاشم الذي به قبر هاشم بن عبد مناف جد الرسول (ص)بالاضافة الى مسجدين من عهد المماليك .كما دَمر جزئيا ٢٣٤ مسجدا .
ويأتي زمن رخيص يريد فيه #ترمب تحويل القطاع إلى #ريفيرا اخرى للقمار والراقصات لا تُسمع فيه لهجة عربية ولا صوت آذان يُرفع، لانه محرم على الفلسطيني العيش فيه و العودة اليه.
ودمر الاحتلال في غزة ٣ كنائس تاريخية منها كنيسة القديس بريفيروس التي بنيت في القرن الخامس الميلادي …
ودمر الاحتلال ٨ مقابر عاقب فيها رفات الأموات منها مقبرة رومانية عمرها الفي عام ..ثم بعد كل هذا وغيره يتشدق المجرم #نتناهو بان (اسرائيل وامريكا) هما قمة الحضارة والانسانية اما الفلسطينيون فوحوش !الا لعنة الله عليه وعلى كل من يشد على يده ..
كل هذه #الجرائم التي تفوح منها #رائحة_العنصرية والتعصب الديني وكراهية الانسانية لم تلاقي الضجة و الصدى المفترض لادانتها ومقاومتها ووقفها ،لا في عواصم العرب والمسلمين ،ولا في عواصم اوروبا وامريكا دعاة الحرية والانسانية ومزاعم احترام العقائد والاديان وحرية العبادة وغير هذا من الذي كشفه طوفان الاقصى من ضروب الدجل والنفاق الدولي . ذات مرة، وعندما دمرت طالبان تماثيل لبوذا في أفغانستان وقتها دارت عجلة الإعلام الدولي ولم تترك شيئا من أساليب التباكي على الإنسانية وحرية الاديان وكنوزها التاريخية وشجب (الارهاب الاسلامي ).حتى ان وفوداً ، من عواصم عربية و اسلامية ،اسرعت مذعورة إلى أفغانستان للدفاع عن بوذا وتماثيله.!
-لا اريد الاطالة ،فقط سؤال : هل أصبحت مساجد الإسلام وكنوزه التاريخية لا قيمة لها في عصر تضج فضاءاته بالعربدة والجرائم العنصرية والصهيونية ؟! .
-لماذا لا تترجم حرب الايادة ضد الفلسطينيين في غزة الى وثائقيات وقصص يومية تتناول الاف الفظائع والمحارق التي ارتكبتها الصهيونية وشريكتها الاستراتيجية ليرى العالم من هم الارهابيون ومن هم الطغاة العنصريين . -الإسلام ليس حزبا ً حتى يمكن التخلي عنه او التهاون في الدفاع عن مقدساته ومساجده .انه كما وصفه المفكر المغربي الراحل د.محمد عابد الجابري”المقوم الاساسي للوجود العربي . الإسلام الروحي بالنسبة للعرب المسلمين والاسلام الحضاري بالنسبة إلى العرب جميعا ،مسلمين وغير مسلمين .وكما يقول القدماء اذا كان العرب هم مادة الإسلام فان الإسلام هو روح العرب لارتباطه الجوهري باللغة العربيةمن خلال القرآن الكريم “. مقالات ذات صلة غدا السبت .. 602 أسيرا فلسطينيا يُطلَق سراحهم 2025/02/21
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الاحتلال غزة ترمب ريفيرا الجرائم
إقرأ أيضاً:
ما هو وقت الأضحية في الإسلام؟.. اعرف آراء الفقهاء فيها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (رجلٌ يتطوع بالأضحية كلَّ عام، وفي هذا العام اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه قد طرأت له بعض الظروف في يوم عيد الأضحى واليوم الذي يليه حالت بينه وبين ذبحها حتى أصبح في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت دون أن يذبح؟ هل يشرع له الذبح بعده وتكون أضحية؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى، فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.
وقت الأضحيةوتابعت: ولِآخِر الوقت الذي تجزئ فيه الأُضحية وتصحُّ شرعًا -قولان:
القول الأول: أنَّ الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
ودليلهم على ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ» أخرجه الإمام مسلم. ومعلوم أنه أباح الأكل منها في أيام الذبح، "فلو كان اليوم الرَّابع منها لكان قد حَرُم على مَن ذبح في ذلك اليوم أن يأكل مِن أضحيته"، كما قال الإمام أبو الوليد البَاجِي في "المنتقى" (3/ 99، ط. مطبعة السعادة).
والقول الآخَر: أنَّ وقت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.
ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
وأوضحت أنه إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.
بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ التطوع بالأضحيةِ له في الشرع الشريف وقتٌ معلومٌ، بحيث لا يجزئ ذبحُها كأضحيةٍ قَبلَه ولا بَعدَه، وغروب شمس يوم الثالث عشر مِن ذي الحجة هو آخِر وقت لها، فمَن تأخَّر عن ذلك دون أن يذبحها فقد فاتته في ذلك العام، ولا يجب عليه شيءٌ، ومِن ثمَّ فإن الرجل المذكور الذي مرَّ به يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة دون أن يذبح ما اشتراه من شاة للأضحية المندوبة -يجوز له شرعًا أن يذبحها ثالثَ أيام التشريق، وهو يوم الثالث عشر مِن شهر ذي الحجة، فإن فاته الذبح في ذلك اليوم حتى غربت شمسُه فإن التطوع بالأضحية يفوته عن ذلك العام بلا إثمٍ أو لزومِ قضاءٍ.