أيمن أبو العلا: قانون العمل الجديد يراعي حقوق وواجبات العامل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، على أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد بإعتباره قانونا شامل للحقوق والواجبات ، لاسيما في ظل الحرص على تنظيم حقوق المرأة في العمل وتحديد سن تشغيل الأطفال.
وقال "أبو العلا"، خلال الجلسة العامة المنعقدة: مشروع قانون العمل الجديد هو قانون حقوقي من جميع الاتجاهات، مشيرا إلى أبرز ملامح مشروع القانون الحديد وتشمل ربط الأجر بالإنتاج وهو مطلب جماهيري ، فضلا عن معالجة حل النزاعات سواء حق التقاضي بالطريق المدني.
وأستطرد النائب أيمن ابو العلا :ان مشروع قانون العمل الجديد افرد بابا بالكامل وهو الباب الرابع للصحة والسلامه المهنية،بإعتبارها امر هام لتحقيق السلامة للعامل فضلا عن تفعيل معايير الصحة والسلامة المهنية بهدف مراقبة المنشات ومتابعة الخدمات الصحية التى تقدم العامل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أيمن أبو العلا مشروع قانون العمل الإصلاح والتنمية المزيد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.