تخصص في النصب على المواطنين.. ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مالك شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج بالقليوبية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة مركز شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على صور جوازات سفر وإعلانات للشركة، هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالقبض على المتهم بطمس لوحة سيارة في الزيتون
القبض على 10 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب على المواطنين حوادث النصب إلحاق العمالة
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة للتجميل، بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
تعمل بدون ترخيصوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".