نقيب الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة وغير مقيدة بالنقابة وليست إعلامية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أعلن النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن سارة خليفة المتهمة في قضية الإتجار بالمخدرات ليست إعلامية، وغير مقيده في جداول النقابة، وغير حاصلة على تصريح لمزاولة المهنة.
وأضاف «سعده»، أنه وفقا للقانون وتحديدًا المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام نصت أن الإعلامي كل من هو مقيد في نقابة الإعلاميين، وعليه فإن سارة خليفة هي منتحلة صفة إعلامية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا بالحبس وفقا للمادة 88 من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.
وأضاف نقيب الإعلاميين: «لدينا ملف كبير نعمل عليه من سنوات، وهو ملف منتحلي صفة إعلامي، والكيانات الوهمية، وقطعنا فيه شوطا كبيرا، وقدمنا الكثيرين من هؤلاء للجهات المختصة، وأغلقنا الكثير من الكيانات الوهمية في القاهرة والمحافظات».
ويهيب نقيب الإعلاميين، بالوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة عدم السماح لأي شخص أن يمارس نشاطا إعلاميا بها بالمخالفة للقانون وأن الوسيلة التي تقترف هذا تُعاقب وفقا للمادة 89 من قانون النقابة سالف الذكر بالغلق والغرامة.
اقرأ أيضاًمصير مؤلم ينتظر سارة خليفة.. ما هي العقوبة القانونية لتهمة الاتجار بالمخدرات؟
ترويج المخدرات في المناطق الراقية.. القصة الكاملة للقبض على الإعلامية سارة خليفة
النيابة تصدر قرارا بشأن سارة خليفة في واقعة مطرب المهرجانات عصام صاصا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ نقيب الإعلاميين سارة خليفة القبض على المنتجة سارة خليفة سارة خليفة منتحلة صفة قضية سارة خليفة نقیب الإعلامیین سارة خلیفة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: إنهاء عقود الإيجار للمراكز الطبية قنبلة تهدد الأمن القومي
أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالحوار المجتمعي الدائر حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية دور البرلمان في تعديل التشريعات وتحقيق التوازن المجتمعي، كما حدث في قانون المسئولية الطبية.
جاءت تصريحات عبد الحي خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية بمجلس النواب، حيث عبّر عن قلقه الشديد من بعض التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، ووصفها بـ"القنبلة التي تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر".
وأضاف نقيب الأطباء أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يختص بالإيجارات السكنية فقط، ولا يشمل الوحدات غير السكنية مثل العيادات والمراكز الطبية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1997 نظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت وحدد زيادة سنوية بنسبة 10٪