قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) سبأنت :
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۷م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (۳۲) من القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (۳۲): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:
البيان الرسوم
أولا: وكالات الشركات الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ۱۵,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم الشطب والالغاء ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۲۰,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة ٢٠,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم الشطب والإلغاء ١٠,۰۰۰ عشرة ألف ريال
مادة (۲): يُلغى القرار الجمهوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.
مادة :(۳): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ٢٠٠٠م ويُقرأ معه.
وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
احترام العامل ليس تفضُّلًا
د. محمد بن إبراهيم الزدجالي **
نُشِر في عدد الأحد الماضي من الجريدة الرسمية القرار الصادر عن وزارة العمل رقم (574/ 2025) بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عُمال المنازل ومن في حكمهم، وذلك في خطوة جديدة تعكس النظرة الإيجابية لتعامل سلطنة عُمان مع العمالة المنزلية واهتمامها بتطوير بيئة العمل بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانونية.
استهلت اللائحة الجديدة- التي دخلت حيِّز النفاذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها- بإلزام جميع الأطراف المعنية بتوفيق أوضاعهم خلال فترة 3 أشهر؛ مما يُدلّل على رغبة المُشرِّع في تحقيق انتقال سلس ومنظم إلى جانب تسوية أوضاع العمال.
وجاءت اللائحة واضعة حجر الأساس وموضحة الحد الأدنى من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العامل وصاحب العمل على حد سواء، مراعية جوانب حقوق الإنسان وما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث أكدت ضرورة أن يُوفِّر صاحب العمل للعامل بيئة أكثر أمنًا فنصَّت على شروط يجب توافرها في مكان الإقامة، وتوفير المأكل، وتحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية والأجر، وأوجبت كتابة عقد العمل، علاوة على ذلك اشترطت موافقة العامل كتابةً عند احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره ووثائقه الخاصة. وتقليصًا لمساحات الاستغلال والانتهاك التي قد تنشأ في بيئات العمل غير المُنظَّمة، أوجبتْ اللائحة للحصول على ترخيص العمل، إتمام الفحص الطبي، ومتابعة الإجراءات لدى الجهات المختصة.
إنَّ صدور هذه اللائحة يُسهم في رفع مستوى التوعية لدى أصحاب الأعمال والأُسر حول أهمية التعامل العادل مع هذه الفئة، كما تؤكد أن سلطنة عُمان تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها التشريعية بما يتماشى و"رؤية 2040"، والقيم الوطنية والمبادئ الإنسانية، فضلًا عن أنها تبعث برسالة واضحة أن احترام العامل ليس تفضُّلًا؛ بل التزام قانوني وأخلاقي لا حياد عنه، وهو ليس بالجديد أو الغريب على بلدٍ يحترم المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكافحة الاتّجار بالبشر، ويُحدِّث تشريعاته كلما دعت الحاجة. فقد سبق صدور هذه اللائحة صدور قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الجديد في سبتمبر الماضي؛ ما يعكس حرص المُشرِّع على احترام الكرامة الإنسانية ومنع أي مُمارسة يمكن أن تحمل طابعًا تعسفيًا.
ومع احترامنا وتقديرنا للكثير من الآراء المكتوبة والمنشورة التي اطلعنا عليها والتي ترى في هذه اللائحة أنَّ صاحب العمل هو الحلقة الأضعف في ظل غياب الضمانات لصالحه، إلّا أنَّنا نرى أن وجود اللائحة بحد ذاته سيعمل على ضبط هذا الجانب؛ سواءً كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما إن الممارسة العملية كفيلة بأن تُظهِر جوانب الضعف في اللائحة، ونحن على يقين بأنَّ وزارة العمل ستُعيد مراجعتها مستقبلًا، في ضوء الملاحظات التي ربما تصلها وواقع التطبيق العملي، ومع ذلك نرى جوانب إيجابية كثيرة في اللائحة ترسخ السمعة الطيبة لسلطنة عُمان والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
** الرئيس السابق لجمعية المحامين العُمانية