فتاوى تشغل الأذهان.. هل أداء الفجر قبل الشروق بدقائق يعتبر حاضر..وحكم التشهير بين الزوجين بعد الطلاق.. وهل فرض زيادة على التقسيط ربا محرم
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
فتاوى تشغل الأذهان
حكم تشهير الزوجين ببعضهما بعد الطلاق.. دار الإفتاء توضح
حكم أداء صلاة الفجر قبل شروق الشمس بدقائق وبيان وقتها الصحيح
هل فرض زيادة عند تأخر سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يجيب
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها كثير من الناس نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.
في فتوى حديثة وردت عبر الموقع الرسمي لـ دار الإفتاء المصرية، تناولت الدار حكم قيام أحد الزوجين بتشهير الآخر أو كشف أسراره الخاصة بعد وقوع الطلاق، وهي ظاهرة باتت تنتشر بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم أحد الطرفين بذكر عيوب الطرف الآخر أو الحديث عنه بالسوء أمام الناس.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هذا الفعل حرام شرعًا ومجرَّم قانونًا، سواء حدث أثناء استمرار العلاقة الزوجية أو بعد الانفصال، مشددة على أن التشهير أو ذكر العيوب أو كشف الأسرار الخاصة دون مبرر شرعي يُعد من المحرَّمات الصريحة التي نهى عنها الشرع الحنيف، لما فيها من اعتداء على الكرامة الإنسانية وهتك للستر الذي أمر الله به بين الزوجين.
وأوضحت الدار أن الأصل في العلاقة الزوجية هو الستر والإحسان، حتى بعد الفراق، لقوله تعالى: «ولا تنسوا الفضل بينكم»، مشيرة إلى أن الواجب على كل من الزوجين أن يحفظ لسانه عن الخوض في خصوصيات الطرف الآخر، وألا يجعل من الخلاف أو الطلاق مبررًا لتبادل الاتهامات أو التشهير عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية، لما في ذلك من إفساد للقلوب وإثارة للفتن وانتهاك لحرمة البيوت.
وأضافت الدار أن تشهير أحد الزوجين بالآخر دون ضرورة أو سبب شرعي هو نوع من الغيبة المحرمة التي تواترت النصوص الشرعية في تحريمها والتحذير منها، حيث إن الغيبة تُعرَّف بأنها ذكر الإنسان بما يكره سواء في دينه أو دنياه أو أهله أو غير ذلك مما يخصه، سواء كان ذلك باللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو الرمز.
في هذا السياق، نقلت دار الإفتاء قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه "أسنى المطالب" (ج3، ص117): «الحاصل أن الغيبة: وهي ذكر الإنسان بما فيه مما يكره ولو في ماله أو ولده أو زوجه أو نحوها محرمة؛ سواء أذكره بلفظ أم كتابة أم إشارة بعين أو رأس أو يد أو نحوها»، موضحة أن هذا يشمل كل صور التشهير سواء عبر الكلام المباشر أو عبر المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل.
وبيّنت الفتوى أن من صور الغيبة والبهتان المنتشرة اليوم أن يقوم أحد الزوجين بنشر تفاصيل الحياة الخاصة أو تصوير الآخر بصورة سيئة أمام الناس، وهو ما يُعد هتكًا لحرمة البيوت وخروجًا عن حدود الأخلاق الإسلامية، داعية الجميع إلى التحلي بالخلق الكريم وضبط اللسان وعدم الانسياق وراء الغضب أو الرغبة في الانتقام.
واستشهدت الدار بقول الله تعالى في كتابه الكريم:
﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: 12]، مؤكدة أن الغيبة والتشهير لا يليقان بمسلم يعرف حرمة الأعراض، وأن الله سبحانه وتعالى شبّه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتًا، وهو تشبيه يدل على بشاعة الفعل وقبحه في ميزان الشريعة.
وأكدت دار الإفتاء فتواها أن الطلاق لا يعني انتهاء واجب الاحترام بين الزوجين، وأن الستر بعد الفراق من سمات المؤمنين الصادقين الذين يتقون الله في أنفسهم وفي غيرهم، داعية الأزواج إلى تجنب التشهير، والاحتكام إلى الضوابط الشرعية في حل الخلافات بعيدًا عن وسائل التشهير أو التشويه.
حكم أداء صلاة الفجر قبل شروق الشمس بدقائق
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء صلاة الفجر في الوقت الذي يسبق شروق الشمس بدقائق يعد أداءً حاضرًا وصحيحًا، إذ تقع الصلاة في وقتها المحدد شرعًا، موضحًا أن المسلم متى استيقظ قبل طلوع الشمس فعليه أن يصلي فورًا، وتكون صلاته أداءً، أما إن صلاها بعد طلوع الشمس فتُعد قضاءً، وتسمى حينها صلاة الصبح لا صلاة الفجر.
وحول مسألة ما إذا كانت صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق تُعد حاضرًا أم قضاءً، بيَّن أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، مستشهدًا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم، وهو نص صريح يحدد حدود الوقت الشرعي للصلاة.
كما أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد شرعًا، واستشهد بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» في سورة النساء الآية 103، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن مواقيت الصلاة بدقة لا تحتمل اللبس، ومن بينها وقت صلاة الصبح الذي يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو السابق.
وفي بيان إضافي حول تحديد وقت صلاة الفجر، نقلت المصادر عن الإمام ابن رشد رحمه الله قوله: «اتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس، إلا ما روي عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار»، موضحًا أن الإسفار في الفجر هو الوقت الذي يظهر فيه الضوء وينكشف الظلام تدريجيًا، وسُمِّي بذلك لأنه يُسفر أي يكشف عن الأشياء.
وأكدت الفتاوى أن وقت صلاة الفجر يمتد من بداية ظهور الفجر الصادق إلى لحظة طلوع الشمس، مستشهدة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» رواه البخاري، مما يدل على أن الصلاة قبل الشروق تُعد أداءً حاضرًا وليست قضاءً.
هل فرض زيادة عند تأخر سداد الأقساط ربا محرم؟
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين بمحافظة دمياط، يستفسر فيه عن حكم الشرع في حالة بيع الأجهزة بالتقسيط، وما إذا كان يجوز فرض زيادة مالية على المشتري إذا تأخر في سداد الأقساط المتفق عليها في موعدها.
وردّ الدكتور شلبي، موضحًا أن البيع بالتقسيط من المعاملات الجائزة شرعًا، بشرط أن يكون الاتفاق على الثمن وطريقة السداد واضحًا منذ بداية العقد، مشيرًا إلى أنه لا مانع شرعي من أن يكون سعر السلعة في البيع بالتقسيط “أعلى من سعرها نقدًا”؛ طالما تم تحديد الأمر مسبقًا قبل تمام العقد.
وبيّن أمين الفتوى، أن الشريعة الإسلامية حرّمت الربا بجميع صوره، ومنعت استغلال حاجة المدين أو فرض أي زيادات على الدَّيْن مقابل التأجيل، موضحًا أن من يتأخر عن السداد بسبب ضيق الحال أو العُسر؛ يجب على الدائن أن يُمهله حتى تتيسر أموره، امتثالًا لقوله- تعالى-: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام.
وأضاف شلبي أن الزيادة التي تُفرض على المدين مقابل تأجيل السداد؛ تُعد من صور الربا المحرّم، لأنها تقوم على زيادة الدين مقابل الزمن، وهو ما كان يُعرف في الجاهلية بربا النسيئة أو التأجيل، محذرًا من أن هذا النوع من التعامل لا يقره الشرع بأي حال من الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم تشهير الزوجين صلاة الفجر شروق الشمس فتاوى تشغل الأذهان الأقساط أمين الفتوى دار الإفتاء دار الإفتاء المصریة أمین الفتوى طلوع الفجر شروق الشمس صلاة الفجر طلوع الشمس فرض زیادة الفجر قبل موضح ا أن وقت صلاة
إقرأ أيضاً:
ما حكم القنوت في كل صلاة فجر؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم القنوت في كل صلاة فجر؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: القنوت في فريضة الفجر وغيرها من الفرائض مشروع عند النوازل باتفاق العلماء؛ وذلك من نحو ما تمر به الأمة في هذه الأيام، أما مطلق القنوت فيها، فهو من الأمور الخلافية.
وبينت أن المختار للفتوى أنه سنة مستحبة في كل فجر وجدت نازلة أو لا، ومع ذلك فينبغي أن يترك الناس وما اعتادوا وألفوا، ما دام الأمر واسعًا، فـ"لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه"، ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الفروع الخلافية بابًا لنشر الفتن والفرقة فيما بين المسلمين.
بيان معنى القنوت
وأوضحت ان القُنوتُ في اللغة يُطلق على معان متعددة منها: الطَّاعة، والسُّكوت، والقيام في الصَّلاة، والإِمساك عن الكلام، وأشهرها الدُّعاء؛ فقد جاء في "تهذيب اللغة" لأبي منصور الأزهري (9/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي): [المشهور في اللغة أن القنوت الدعاء.. رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرًا في صلاة الصبح بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان] اهـ، ينظر "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص: 158، ط. مؤسسة الرسالة).
أما القنوت في الاصطلاح: فهو اسم للدعاء في الصلاة، في محل مخصوص من القيام. يُنظر: "الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية" لابن علان الصديقي (2/ 286، ط. جمعية النشر والتأليف الأزهرية).
حكم القنوت في الصلاة عند حلول النوازل
اتفق العلماء على مشروعية القنوت في صلاة الفجر وغيرها من الصلوات عند حلول النوازل وحصول الشدائد، واستدلوا على ذلك بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا حين قُتِلَ القُرّاء، فما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حزِنَ حزنًا قط أشدَّ منه" أخرجه الإمام البخاري.
وأيضًا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قَنَت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر وَالمغرب والعشاء والصبح، في دبر كل صلاة؛ إذا قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه» من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم، على حَيٍّ من بني سُلَيم، على رِعْلٍ وذَكْوَان وعُصيَّة، ويؤمِّن مَنْ خلفه، أرسلَ إليهم يدعوهم إلى الإِسلام، فقتلوهم" أخرجه أبو داود، وأحمد، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه".
حكم القنوت في صلاة الفجر
القنوت في صلاة الصبح، اختلف فيه العلماء، والمختار للفتوى أنه سنةٌ نبويةٌ ماضية مندوبٌ إليها شرعًا، وبهذا قال أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار، وهو مذهب المالكية والشافعية.
وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت في الصبح، وزعم نفر منهم أنه كان مشروعًا ثم نُسِخ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث توهم النسخ] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" بحاشية الدسوقي (1/ 248، ط. دار الفكر): [(و) ندب (قنوت) أي دعاء (سرًّا بصبح) (فقط)] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي محشِّيًا عليه: [قوله: (وندب قنوت) ما ذكره المصنف من كونه مستحبًّا هو المشهور، وقال سحنون: إنه سنة، وقال يحيى بن عمر: إنه غير مشروع، وقال ابن زياد: من تركه فسدت صلاته وهو يدل على وجوبه عنده. قوله: (أي دعاء) أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا الدعاء؛ لأنه يطلق في اللغة على أمور منها الطاعة والعبادة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 27): [ويُسنُّ القنوت في اعتدال ثانية الصبح] اهـ.
وقد جاء هذا عن جمع من الصحابة؛ فقال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وابن عباس والبراء بن عازب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقال به خلق من التابعين.
أخرج البيهقي عن العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح. قال: بعد الركوع. قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وأخرج أيضًا: عن أبي رجاء قال: "صلى ابن عباس صلاة الصبح في هذا المسجد فقنت وقرأ هذه الآية: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]"، وأيضًا: عن عبيد بن البراء عن البراء: أنه قنت في الفجر.
والدليل على ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم -أي: على قاتلي القراء- ثم ترك، فأمَّا في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. أخرجه أحمد، وعبد الرزاق، ومن طريقه الدارقطني، والبيهقي، والحاكم في "الأربعين"، والحديث صحيح، وإسناده رجاله موثقون. يُنظر: "مجمع الزوائد" للهيثمي (2/ 139، ط. مكتبة القدسي، القاهرة)، و"المجموع" للنووي (3/ 504، ط. دار الفكر).
وأكدت بناء على ذلك وفي السؤال: القنوت في فريضة الفجر وغيرها من الفرائض مشروع عند النوازل باتفاق العلماء؛ وذلك من نحو ما تمر به الأمة في هذه الأيام، أما مطلق القنوت فيها، فهو من الأمور الخلافية، والمختار للفتوى أنه سنة مستحبة في كل فجر وجدت نازلة أو لا، ومع ذلك فينبغي أن يترك الناس وما اعتادوا وألفوا، ما دام الأمر واسعًا، فـ"لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه"، ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الفروع الخلافية بابًا لنشر الفتن والفرقة فيما بين المسلمين.