نظر دعوى متجمد النفقة بقيمة 150 ألف جنيه ضد إبراهيم سعيد.. اليوم
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تنظر محكمة أسرة النزهة، اليوم الأحد، دعوى متجمد النفقة، ضد لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، في الدعوى المقامة ضده من بناته، لعدم التزامه بدفع النفقة الشهرية المستحقة لهن والبالغ متجمدها إجمالي 150 ألف جنيه.
تفاصيل اتهامات إبراهيم سعيد
القضية التي تحمل رقم 2379 لسنة 2025، كانت قد تأجلت سابقًا لإعلان اللاعب بأمر المحكمة بالدفع أو الحبس، لتعود اليوم إلى الواجهة وسط حالة من الترقب لمصير اللاعب المثير للجدل.
محامي طليقة إبراهيم سعيد يكشف التفاصيل
وكشف سمير الشفي، محامي طليقة إبراهيم سعيد، في تصريحات خاصة، أن الدعوى الحالية تضاف إلى سلسلة من القضايا التي تلاحق اللاعب بسبب النفقة، مؤكدًا أن رفض السداد قد يضعه في مواجهة مباشرة مع عقوبة الحبس.
وكان قد تقدم محمد رشوان محامى إبراهيم سعيد بطلب لفتح باب المرافعة، وذلك لتقديم مستندات خاصة بالدعوى، والمحكمة أمهلت دفاع المدعى عليه وفتحت باب المرافعة لتقديم تلك المستندات.
منع إبراهيم سعيد من السفر
وتأتي هذا الدعوى بالتزامن مع نظر طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، والمقرر الفصل فيه في جلسة 26 أكتوبر الجاري، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب.
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أسابيع من رفض المحكمة دعواه بضم حضانة بناته، بعدما تجاوزن السن القانونية، لتستمر فصول المعركة القضائية بين الطرفين .
أما محامي اللاعب، محمد رشوان، فأكد أن موكله لم يسع لانتزاع الحضانة بقدر رغبته في رعاية بناته استجابة لنداء طليقته السابقة، التي أعلنت عدم قدرتها على تحمل الأعباء المادية، مشددًا على أن إبراهيم سعيد متمسك برعاية بناته مهما كانت الخلافات الماضية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة إبراهيم سعيد اللاعب إبراهيم سعيد قضايا نفقة عنف أسري إبراهیم سعید
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.
الدعوى طالبت بوقف تنفيذ القانون
الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نشر بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما ينص على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع إلزام هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.