«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر عام 2026 يمنح الجهات القضائية والعدلية فترة كافية للاستعداد الكامل لتفعيل مواده، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة استجابت لما يقرب من 80% من المطالب التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية.
وأوضح عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن التعديلات الجديدة جاءت أكثر وضوحًا في تفسير عدد من المفاهيم القانونية الجوهرية، مثل "الخطر" و"المحاكمة العادلة والمنصفة"، إضافة إلى تحديد المقصود ببدائل الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن النصوص الجديدة أقرت حق النائب العام في الاطلاع على القضايا كل 3 أشهر، وهو أحد أهم الضمانات لتكريس العدالة وسرعة البت في التحقيقات.
وأشار عصام شيحه، إلى أهمية وجود ضمانات عملية لتطبيق مواد القانون على أرض الواقع، موضحًا أن تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي يجب أن يكون واسع النطاق بما يحقق العدالة دون الإضرار بحقوق المتقاضين، مضيفًا أن التحقيقات أمام النيابة العامة ينبغي أن تُستكمل خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مؤكدًا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد فترات الحبس الاحتياطي بحجة استمرار التحقيقات.
وشدّد عصام شيحة، على أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة لتنفيذ القانون، وضمان أن تلتزم الجهات كافة بـ"الفلسفة التشريعية الجديدة" التي تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد في محاكمة عادلة ومنصفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الإجراءات الجنائية اخبار التوك شو قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة وفي تلك النقاط نستعرض بدائل الحبس الاحتياطي :
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، -إتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي
-تجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير
-إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة
- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال
- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة
- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها
- يصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات بشأن استخدام الوسائل التقنية
ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.
كما أكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة على ثماني مواد تضمن مزيدًا من التوازن بين مقتضيات الأمن العام وصون الحقوق الفردية، أبرزها المواد (6) و(48) و(105).
وتنص المادة السادسة من مواد الإصدار على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره”، بينما أجازت المادة (48) لرجال السلطة العامة دخول المنازل في حالات الضرورة القصوى كـ«الاستغاثة أو الخطر الداهم أو الحريق أو الغرق».
أما المادة (105)، فقد شددت على ضرورة حضور محامٍ أثناء استجواب المتهم أو مواجهته بالغير، مع إلزام عضو النيابة العامة بندب محامٍ في حال غيابه، ومنحت النقابة الفرعية للمحامين دورًا مباشرًا في سرعة انتداب الدفاع لضمان عدم الإخلال بحقوق المتهمين، كما نصت على تقدير أتعاب المحامي المنتدب بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين.
ويأتي القانون الجديد ليُعزز فلسفة العدالة الناجزة القائمة على احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة القانونية للمتهم، مع الحفاظ على هيبة القانون وضمان سير العدالة دون إبطاء أو تعسف.