ويلز تعارض مشروع قانون يمنع مقاطعة دول بينها إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت حكومة إقليم ويلز البريطاني -اليوم الأربعاء- معارضتها رسميا مشروع قانون يمنع الهيئات العامة من مقاطعة الدول، من بينها إسرائيل، وذلك بعد أشهر من الحملات التي قامت بها منظمة التضامن مع فلسطين ببريطانيا لمطالبة الحكومة بمعارضة مشروع القانون.
وأوصت الحكومة الويلزية مجلس الشيوخ بحجب الموافقة التشريعية عن مشروع القانون.
ورحبت منظمة التضامن مع فلسطين برفض حكومة ويلز مشروع القانون -المعروف باسم "مكافحة المقاطعة"- الذي قالت إنه يهاجم حرية التعبير وحق الإدارات والهيئات العامة بالبلاد في اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن استثماراتها ومشترياتها.
وطلب مدير حملة التضامن مع فلسطين بن جمال من جميع الذين يدركون تهديد مشروع القانون للحريات الديمقراطية تكثيف الضغط على النواب لضمان هزيمته عندما يعود إلى البرلمان البريطاني لقراءته التالية، على حد تعبيره.
????BREAKING: The Welsh Government has announced it is formally opposing Michael Gove’s toxic anti-boycott bill and recommended the Welsh Senedd withhold legislative consent.
This follows months of campaigning by PSC to demand the Welsh govt. and Senedd oppose the bill. (thread) pic.twitter.com/Swn5hah29g
— PSC (@PSCupdates) September 20, 2023
وقالت وزيرة المالية الويلزية ريبيكا إيفانز إنها لا تستطيع الموافقة على مشروع القانون في وقت لا تزال أسئلة تُطرح حول مدى توافقه مع القانون الدولي، وعبّرت عن مخاوفها فيما يتعلق بطريقة صياغة مشروع القانون وتطبيقه.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب معارضة من مختلف الأطياف السياسية وحملة نشطة قامت بها أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني بقيادة مجلس السلم والأمن، وقرار الحكومة الأسكتلندية بمعارضة مشروع القانون في أغسطس/آب الماضي.
وكان مشروع القانون شهد معارضة في مجلس العموم البريطاني عندما نوقش في يوليو/تموز الماضي وفي الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ما مصير الطفل الرضيع بعد إحالة أوراق قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بالمنيا لمفتى الجمهورية لإعدامها؟.. القانون يجيب
جاء قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بمحافظة المنيا إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، ليثير التساؤل حول مصير طفلها الرضيع الذي تحمله.. وفي هذا التقرير نوضح مواد القانون بهذا الشأن..
المادة 19 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أكد أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع، ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
المادة 20 من القانون نصت على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
نص قانون الطفل على كيفية رعاية أطفال السجينات، وجاء بالمادة 31 مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن 4 سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.