حددها قانون العمل.. ضوابط حصول العاملين على إجازات سنوية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات وضوابط حصول العاملين على الإجازات السنوية، بالباب الرابع من القانون.
ويكشف "مصرواي" حالات وضوابط الحصول على إجازات وفقًا لقانون العمل، كما يلي:
المادة 47
- تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
- في جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48، من هذا القانون ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
المادة 48
- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
- ، فى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
-لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
المادة 49
- ـ للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
المادة 50
- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
المادة 51
- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
المادة 52
- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
المادة 53
- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون مرة واحدة طوال مدة خدمته.
المادة 54
- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجعيها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
المادة 55
- مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
اقرأ أيضًا:
تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"
يجوز رفع نسبة الخصم إلى 50%..ننشر ضوابط صرف أجور العاملين وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل ضوابط العمل صاحب العمل حقوق العمال الإجازة السنویة قانون العمل صاحب العمل بأجر کامل
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.
وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.
منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.
-زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
-مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
-إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.
-السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.
-تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.
رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل".
جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.
ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.
لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب