التموين تعلن تغيير اسمها التجاري بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين" عن تغيير اسمها التجاري إلى شركة كاتريون للتموين القابضة، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الأحد، أن تغيير الاسم التجاري للشركة يأتي مواكبةً لرؤية الشركة المتجددة التي تستهدف التوسع بنطاق أعمالها ويعكس تطلعاتها للعالمية، وتماشياً مع فرص النمو المتاحة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030.
وأكدت الشركة أنها ستواصل تعزيز دورها وعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها وعملائها بما يحقق مصالحهم وتطلعاتهم، وتنويع خدماتها في مجال قطاع خدمات الطيران والقطاعات الأخرى غير المرتبطة بالطيران، بما يساهم في استدامة أعمالها ويحقق الربحية.
وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 12 أكتوبر 2023، على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة.
كما وافقت الجمعية، خلال الاجتماع على تعديل المادة الرابعة، والمتعلقة بأغراض الشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، إلى جانب إقرار بقية البنوك المدرجة على جدول الأعمال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة لمزاولى مهنة التوليد بالمخالفة للقانون .. تفاصيل
وضع القانون عدة ضوابط وآليات لمن يرغب في مزاولة مهنة التوليد، وأقر القانون عقوبات رادعة لكل من مارس هذه المهنة بالمخالفة .
ونص قانون الطفل على أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.
وعلى من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.
وطبقا للقانون ، يجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
وعلى من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية.
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.
عقوبة مزاولة مهنة التوليد بالمخالفة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون.