عاقبت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فوزي يحي أبو زيد، 8 متهمين بخطف جارهم بالسجن المشدد 15 عامًا لخلافات مالية بينهم. 
 كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ي .ع"، "ص .إ"، "ك .ش"، "س .ف"، "ع .ط"، "م .ش"، "م .ع"، "أ .س"، بخطف المجني عليه "إ .س"، كرها عنه بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأعدوا أسلحة نارية وذهبوا إلى مكان تواجده وقام كلا من المتهمين الأول والثاني والرابع والسابع والثامن بتعصيب عينيه وتكبيل يديه واقتياده تحت تهديد الأسلحة النارية التي أعدوها سلفا ودفعوه عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الرابع وانطلقوا به حتى احتجزوه بداخل مسكن المتهم الأول حال كون كلا من المتهمين الثالث والخامس والسادس متواجدين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم ومراقبة المجني عليه بمكان احتجازه وكان ذلك مصحوب بطلب فدية مالية من شقيق المجني عليه مقابل اطلاق سراحه.


وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاحين ناريين غير مششخنين «بندقية ، فرد خرطوش» بدون ترخيص، وذخائر مما تستعمل على تلك الأسلحة النارية.


ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، بأن "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة".


ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إطلاق سراح الأسلحة النارية الجنايات السجن المؤبد المجني عليه النيابة العامة السجن المشدد لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد لـ عامل خردة لاتهامه بقتل سيدة وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعامل خردة، لاتهامه بحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الذخائر دون ترخيص، وتعديه علي سيدة هو وآخرون وإصابتها بأعيرة نارية، أودت بحياتها، كما قضت ببراءة المتهم الثاني والثالث، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

تعود أحداث القضية ليوم 21 / 11 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "سید م س ي ش" 19 سنة - عامل بالخردة، و "حسني ش ح أ" 56 سنة بالمعاش، و "الحاج م ح ش" 32سنة عامل، في الجناية رقم 32797 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1905 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم الأول أحرز سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة أن المتهمان الثاني والثالث حازا بواسطة المتهم الأول سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) دون أن يكون مرخصاً له بحيازته، وأن المتهمون ضربوا المجني عليها 'فاطمة محمد السيد " عمداً ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى موتها بأن صوب الأول السلاح الناري محل الإتهام الأول نحو آخر يدعي "محمد فتحي عبد الرحيم" وأطلق منه عيار ناري قاصداً إرهابه إصابت المجني عليها أودت بحياتها وكان ذلك المناصرة باقي المتهمين والشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيق مع المتهمين بسرقة هواتف المحمول من المواطنين بمصر الجديدة
  • الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
  • السجن المشدد لـ عامل خردة لاتهامه بقتل سيدة وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
  • السجن المشدد 7 سنوات لرجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه فى سوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل محتجز داخل حجز قسم شرطة في الإسكندرية
  • تأييد السجن المشدد 15 عاما لـ طبيب متهم بالاعتداء على بناته فى التجمع
  • عاجل.. السجن المشدد لمتهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
  • السجن المشدد لمتهمين بالانضمام لـ «خلية داعش العمرانية الثانية»