زوجها صعيدي ويحب الأولاد.. حكم الدعاء بالرزق بولد.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حكم الدعاء بأن يرزقها الله بولد لأن زوجها صعيدي ويحب الأولاد ، فهل هذا يجوز الدعاء؟.
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية: "نعم حلال، لكن علينا أن نعلم أن اختيار الله لنا افضل مما نريد، لأنه فيه حكمة واختيار العبد قاصر على امر دنيوى".
. دار الإفتاء ترد
وأضاف: "في واحدة كانت خلفتها كلها بنات، وفي اخر خلفة لها قال لها زوجها لو خلفتى بنت ارجعى علي بيت والدها، وفعلا انجبت بنت، وجلست تبكى فقام الطبيب ووضع البنت فى الحضانة، وترقب زوجها وحين ووصوله قال له الطبيب تعالي معلش بنتك نزلت بتشوهات، فقال للطبيب يا ريتها كانت نزلت سليمة، فقال له بنت سليمة فقال الحمد لله".
ما حكم الدعاء على النفس والولد والمال.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله أو خدمه؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ» رواه مسلمٌ وأبو داود واللفظ له.
قال الإمام عبد الحميد الشرواني في حاشيته على "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (8/ 374، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وَيُكْرَهُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ خَدَمِهِ؛ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ.. وَأَمَّا خَبَرُ: «إنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ دُعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حَبِيبِهِ» فَضَعِيفٌ. "نِهَايَةٌ" وَ"مُغْنِي". قَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّعَاءِ الدُّعَاءُ بِنَحْوِ الْمَوْتِ، وَأَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ كَالتَّأْدِيبِ وَنَحْوِهِ، وَإِلا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ بِلا حَاجَةٍ لا يَجُوزُ عَلَى الْوَلَدِ وَالْخَادِمِ] اهـ.
وتابعت “وعليه فيحرم الدعاء على النفس أو الولد أو الخدم أو المال من غير حاجةٍ، وإذا كانت هناك حاجة؛ كالتأديب ونحوه، فإن ذلك يكون مكروهًا، مع مظنة استجابة الدعاء في الحالتين”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية الدعاء على النفس
إقرأ أيضاً:
هل الأولى للشباب الزواج أم أداء فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجب على الرجل إن خافَ الوقوع في المُحرَّم أن يُقَدِّم الزواج على الحجّ؛ لأن الحجّ واجبٌ على التراخي، فلو أخّره عامًا لا يأثم.
وتابعت: أما فى حالة إن لم يخف الرجل على نفسه الوقوع في المُحرَّم كان الزواج مندوبًا له، وعليه في هذه الحالة أن يُقدِّم الحجَّ على الزواج؛ لأن الواجب مُقدَّمٌ على المندوب.
وأوضحت انه لا شك أن الحجَّ فرضٌ لازمٌ على كل مستطيع؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء، ويحرم تأخيره عن أول فرصة له.
والزواج مشروع ومرغوب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة؛ غير أنَّ الفقهاء قالوا: إنه قد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا.
فيصير واجبًا على من وجد نفقته وقدر على تبعاته وخاف العنت -أي: الوقوع في الفاحشة- إن لم يتزوج، ويكون مندوبًا إن قدر عليه ولم يخَف العنت إن لم يتزوج؛ بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكفّ به نفسه عن الفاحشة إن أَخَّرَ الزواج.
وأكدت أنه بناء على ذلك: إن كان الزواج واجبًا قَدَّمَهُ على الحجِّ؛ لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة، والحج يكون واجبًا على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود مال زائد عن حاجاته الضرورية، ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة، وبخاصة أن الحجَّ واجبٌ على التراخي عند بعض الأئمة يعني لو أخَّره سنةً لا يأثم.
وإن كان الزواج مندوبًا له قَدَّمَ الحجَّ عليه؛ لضرورة تقديم الواجب على المندوب. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.