يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يخفى  بنفسه أو بواسطة غيره، شخصا فر بعد القبض عليه، أو متهما بجناية أو جنحة، أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، مع علمه بذلك، فيما يلي:

 

عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.

 

حيث نصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تکون العقوبة

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة

حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة التهديد بـ استعراض القوة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
 

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانونالمشدد 7 سنوات لشقيقين استعرضا القوة وقتلا شخصا بالخصوص

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

فيما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات؛ إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات.

طباعة شارك قانون العقوبات التهديد استعراض القوة التلويح بالعنف المجنى عليه

مقالات مشابهة

  • الدبيبة يستقبل النائب العام ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء وتعزيز التنسيق المؤسسي
  • مصاريف بدون فواتير ومحاسبة وإخفاء الكشوفات البنكية.. مجلس الحسابات يكشف فضائح “الأحزاب الصغرى”
  • محكمة الإستئناف تؤيد حبس المتورطين في الإعتداء على قائد تمارة
  • السعودية تجدد الإعلان عن عقوبات رادعة لمخالفي قوانين الحج
  • "صدى" تدين احتجاز الصحفي الحميدي في مأرب وتطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين
  • وزارة العدل تؤكد توقيف المتورطين في حادث الاعتداء على القاضي أحمد حسكل في حلب
  • عقوبات صارمة تنتظر طلاب الثانوية العامة بسبب الغش وحيازة الهاتف داخل اللجان
  • الأنفاق: ضبط المتورطين في سرقة كابلات مونوريل شرق النيل
  • احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة
  • مجلس محافظة بغداد يتوعد أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة بعقوبات رادعة