صراع بين شاب وخطيبته على شبكة وزنها يقدر بـ266 جراما.. أقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أقام شاب يبلغ من العمر 35 عاما، دعوى رد شبكة ضد خطيته، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للاستيلاء على الشبكة المقدر وزنها بـ 266 جراما، وفسخها الخطبة دون أى أسباب حقيقية، ليؤكد:" أحببت خطيبتى وتقدمت لها بعد 12 شهرا من فترة التعارف، وبدأت التجهيز للزواج فأشترط أهلها تكفلى بالمنقولات ووافقت ولكنها سافرت فجاة لخارج مصر وفسخت الخطبة".
وتابع الشاب بدعواه بعد رفض خطيبته إتمام الزواج وامتناعها عن رد الشبكة:" طردنى أهلها من منزلهم بعد ذهابى لمحاولة حل الخلاف بشكل ودى، وعندما طالبت شقيقها برد الشبكة أنهال على بالضرب المبرح، لأعيش خلال الشهور الماضية فى عذاب، لتضع خطيبتى مؤخرا شرط لإتمام الزفاف بشرائى فيلا فى مكان مناسب بجوار منزل عائلتها ".
وأكد:"حررت بلاغ ضدها وبلاغ أخر ضد شقيقها وأثبت أن الإساءة من جانبهم وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة، وأنها لا تستحق المصوغات ويجب عليها ردها بعد تخطيطها للتخلص منى منذ البداية بعد السطو على الشبكة وفقا لتصريحها لأصدقائي".
وأضاف:"دمرت حياتى وتخلت عنى، رغم أننى وقفت بجوارها طوال فترة التعارف والخطبة وقدمت لها كل ما أملكه ووافقت على شروطها ولم أتركها رغم أعتراض عائلتى على علاقتنا، وصبرت وتحملت بسبب حبى لها وبالرغم من ذلك عاملتنى بشكل سيئ، واستولت على المصوغات وواصلت طلب أشياء تعجيزية لتثبت أننى من أتخلف عن تنفيذ إتفاقات الزواج مع عائلتها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث عنف أسري أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
في هذه الحالة.. تعليقاتك على الفيسبوك تعرضك لـ5 سنوات حبس وفقا للقانون
وضع قانون جرائم الانترنت، عدة آليات صارمة لكل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفرض القانون غرامات مالية لكل من يعلق تعليقا يحمل إساءة أو انتهاكًا لخصوصية الآخرين بالحبس 5 سنوات .
وطبقا لنص المادة 76 من قانون تنظيم الإتصالات، فإنه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
2 - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
عقوبة نشر شائعات على السوشيال ميديا
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.