56 جلسة عامة.. 205 ساعة عمل و188 مشروع قانون.. حصاد «النواب»نهاية دور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 56 جلسة عامة 205 ساعة عمل و188 مشروع قانون حصاد النواب نهاية دور الانعقاد الثالث، كشف تقرير إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، عقد 56 جلسة عامة بواقع 205ساعة عمل. وتضمن تقرير .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 56 جلسة عامة.
كشف تقرير إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، عقد 56 جلسة عامة بواقع 205ساعة عمل.
وتضمن تقرير الإنجازات مناقشة 188 مشروع قانون مقدم من الحكومة ومن نواب المجلس، بواقع 1684 مادة، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، بينها قانون قادرون باختلاف، التحالف الوطني للعمل الأهلي، الاستثمار، حيازة الحيوانات الخطرة، والزراعة.
وعن الدور الرقابي، كشف التقرير مناقشة 1307 طلب إحاطة، 19 بيان عاجل، و480 اقتراحا برغبة أحالها المجلس الحكومة.
وجاء في تقرير الإنجازات، أن أداء اللجان النوعية، شهدت نشاطا مكثفا، ومارست مهامها بشكل موسع لدراسة مشروعات القوانين بدقة بالغة وأصدرت 1250 تقريرا ناقش المجلس900تقريرا منها.
وناقشت اللجان النوعية 2544 طلب إحاطة، وعقدت 2410 اجتماعا بمعدل 3200 ساعة عمل، وقامت بـ 16 زيارة ميدانية للوقوف على حقيقة المشروعات بأرض الواقع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.