في حالة فرضها.. عقوبة مخالفة التسعيرة الجبرية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال الأيام القليلة الماضية، في خضم أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق بشكل ملحوظٍ، عن إمكانية فرض تسعيرة جبرية على السكر إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بين التجار الذين يرغبون في تحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.
أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أكد أن هناك قوانين عديدة تواجه جشع التجار أو مقدمي الخدمات المسعرة، أولها المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م الخاص بشئون التسعير الجبرى والأرباح، بأزيد من السعر المعلن، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
قانون العقوباتوأشار المحامي بالنقض في تصريح خاص لـ "بوابة" إلى أنه هناك قانون العقوبات في مواد عديدة تواجه تلك الجريمة، بالاضافه الي قانون حماية المستهلك، وقانون منع الممارسات الاحتكاريه والعقوبات تترواح ما بين الحبس والغرامة،. ولكن الامور لاتتوقف عند هذا الحد فيجوز للجهة الادارية اتخاذ إجراءات تكملية علي العقوبات البدنيه والمالية للمخالف.
مصادرة البضائعوتابع محفوظ:" ويجوز مصادرة البضائع والادوات اوالغلق الاداري للمنشاة او وقف التراخيص مؤقتا لفترات محدده، وبالطبع هناك مجهودات للدولة في تقديم السلع باسعار مناسبة للمواطن من خلال منافذ بيع تابعه للعديد من مؤسسات الدولة".
جشع التجاروأكد أيمن محفوظ المحامي، أنه وضعت القانونين التي تواجه جشع التجار والبيع بازيد من التسعيره بعقوبات مضاعفه في حاله العود للمخالف اي بتكرار وقوع الجريمة من ذات المنشاه التجاريه او من بائعي السلع المسعره اجباريا، مؤكدًا أـنه علي المواطن دور مهم جدا بالتوازي مع القوانين ودور الدوله في ضبك الاسعار بعدم الانصياع للمطامع التجار والابلاغ عن كافه المخالفين المتاجرين بقوت الشعب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحى وزير التموين أزمة ارتفاع أسعار السكر ارتفاع أسعار السكر في الأسواق قانون حماية المستهلك جشع التجار
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب «البلشي» في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه».
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر «البلشي» عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
اقرأ أيضاً«عبد المحسن سلامة» يهنئ البلشي لفوزه بمنصب نقيب الصحفيين ويشكر الجمعية العمومية
رسالة من المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وخالد البلشي