نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023

المستقلة/- سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2023، نحو 705 إصابة عمل في القطاع الخاص، وذلك نتيجة افتقار بيئات العمل إلى شروط السلامة المهنية.

وبحسب مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع للوزارة، مشرق عبد الخالق فليح، فإنَّ معظم هذه الإصابات وقعت بسبب الآلات والمكائن وأدوات العمل اليدوي، أو السقوط والانزلاق، أو التعرض للمواد الكيميائية، أو الصعقات الكهربائية، أو الحرائق، أو حوادث السير.

ولفت فليح إلى أنَّ عدد إصابات العمال في القطاع الخاص أخذ بالارتفاع خلال هذا العام، نتيجة افتقار بيئات العمل التابعة لمختلف القطاعات إلى شروط السلامة المهنية، بسبب قلة الوعي بأهمية توافرها للحفاظ على صحة وحياة العاملين.

وأكد فليح أنَّ الوزارة تعمل على التوعية بأهمية اتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وتوفير مقومات نجاح متطلباتها من مستلزمات وتشريعات وتخصصات في هذا المجال، إلى جانب تبني رؤية وطنية مستقبلية للصحة والسلامة.

وأشار إلى أنَّ هناك إصابات اثناء العمل لا يتم الابلاغ عنها أو علاجها من قبل أصحاب العمل، بل يتم تسريح العمال على اثرها من دون منحهم اي حقوق.

أسباب ارتفاع إصابات العمل في العراق

يمكن إرجاع أسباب ارتفاع إصابات العمل في العراق إلى عدد من العوامل، أهمها:

افتقار بيئات العمل إلى شروط السلامة المهنية: حيث لا تتوفر في العديد من قطاعات العمل في العراق شروط السلامة المهنية اللازمة، مثل وسائل الوقاية من الآلات والمواد الكيميائية، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتدريب العمال على كيفية استخدام المعدات والآلات بأمان.
قلة الوعي بأهمية السلامة المهنية: حيث يعاني العديد من العمال في العراق من قلة الوعي بأهمية السلامة المهنية، ومخاطر عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.
ضعف الرقابة على تطبيق شروط السلامة المهنية: حيث لا تتوفر في العراق قوانين وأنظمة صارمة للرقابة على تطبيق شروط السلامة المهنية في أماكن العمل.
أهمية التوعية بإجراءات السلامة المهنية

تُعد التوعية بإجراءات السلامة المهنية من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في الحد من إصابات العمل، حيث يجب أن يدرك العمال وأصحاب العمل أهمية السلامة المهنية، وضرورة اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة وحياة العاملين.

وتشمل إجراءات السلامة المهنية مجموعة من الإجراءات، مثل:

توفير وسائل الوقاية من الآلات والمواد الكيميائية: مثل ارتداء الملابس الواقية، والقفازات، والنظارات، وغيرها.
توفير بيئة عمل مناسبة: مثل التهوية الجيدة، والإضاءة المناسبة، وتنظيم حركة العمال.
تدريب العمال على كيفية استخدام المعدات والآلات بأمان: حيث يجب أن يتعلم العمال كيفية استخدام المعدات والآلات بأمان، وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى وقوع إصابات.

من أجل الحد من إصابات العمل في العراق، يُوصى بما يلي:

تكثيف حملات التوعية بأهمية السلامة المهنية: من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والمؤسسات التعليمية، والجمعيات المهنية.
سن قوانين وأنظمة صارمة للرقابة على تطبيق شروط السلامة المهنية: وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
توفير الدعم المالي للمؤسسات التي تلتزم بتطبيق شروط السلامة المهنية: حيث يمكن أن يساعد ذلك في تشجيع المؤسسات على الالتزام بإجراءات السلامة.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: إجراءات السلامة

إقرأ أيضاً:

القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات دعم وتطوير البنية الأساسية ببرج العرب الجديدةرسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 17 يونيو 2025


ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.
يأتي القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.
نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.
كما ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوسـاطة فـي التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقـين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها.
اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات، السابقة على تقديم الطلب وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
وإذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشـراف ورقابـة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيهـا مقرهـا الرئيـسي، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمـل في جمهوريـة مـصر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.
كما اشترط القرار أن يتوافر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين، أو الوساطة في التأمين أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عـضوا بمجلـس إدارة شـركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التـأمين أو أن يكون من ضمن العاملين بها.
على أن تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنـى الـوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٤، تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، حيث جعل القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.
ألزم القرار كافة شركات بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً وزيادة الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات.
حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على (الأشخاص الاعتبارية) وهي الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض، تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، على أن يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات ممن حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، نظراً لما تحتاجه شركات الوساطة بنشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، أو ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على ترخيص رسمي وقيد في سجل الهيئة.
سمح القرار لأول مرة لوسيط التأمين الحر الراغب في مزاولة نشاط الوسـاطة في التأمين من خلال مكتب خاص به، من خلال التقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب، مرفقاً به مستندات تشمل عنوان المكتب، وسند حيازته، ووسائل الاتصال به، بجانب بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسئولياتهم، مرفقًا به إقرار بعدم ممارسة أيا منهم لأعمال الوساطة في التأمين.
بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمح القرار للوسطاء الحاليين من مزاولي النشاط عبر مكاتب خاصة، بتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفقاً للضوابط الجديدة.
أوجب القرار على شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ضرورة دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقـل فى السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة الماليـة للـشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
أوجب القرار على وسيط التأمين الحر ضرورة أن يمسك سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والالغاءات سـواء ورقياً أو إلكترونياً، في ضوء عمل الهيئة على تعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين.

طباعة شارك الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين إعادة التأمين السوق المصرية

مقالات مشابهة

  • انطلاق فعاليات ورشة عمل شركة تاون جاس حول إجراءات السلامة المهنية أثناء العمل
  • بعد مفاوضات ناجحة.. وزارة العمل تعيد حقوق 49 عاملًا بإحدى الدول العربية
  • القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين
  • تقرير أممي: ارتفاع وفيات إصابات الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 18.200
  • لجنة الأزمة تطمئن أهالي الأصابعة: لا إصابات في حريق منزلي محدود
  • شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
  • كيف تعامل القانون مع تشغيل المصريين دون ترخيص| تفاصيل
  • تعويض شهرين عن كل سنة خدمة.. القانون يحمي العمال من الفصل التعسفي
  • أرواح منسية.. عمال مصانع الطوب بين لهيب المداخن واستغلال أصحابها |من يحميهم؟
  • العمل: نشاط مكثف لـ5 مديريات بالمحافظات.. توعية وتسويات ودية