العلوم والتكنولوجيا علماء: الأرض دخلت عصرا جيولوجيا جديدا منذ منتصف القرن الماضي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
العلوم والتكنولوجيا، علماء الأرض دخلت عصرا جيولوجيا جديدا منذ منتصف القرن الماضي،خلص فريق علماء متخصص إلى أن الأرض دخلت عصرا جيولوجيا جديدا في خمسينيات القرن الماضي .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر علماء: الأرض دخلت عصرا جيولوجيا جديدا منذ منتصف القرن الماضي، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
خلص فريق علماء متخصص إلى أن الأرض دخلت عصرا جيولوجيا جديدا في خمسينيات القرن الماضي بسبب التأثير البشري، حيث اقترحوا تسميته "الأنثروبوسين".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دخلت البيت .. حبس المتهم بضرب قطه بعصا خشبية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بتعذيب قطه بعصا خشبية
حيث كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لدخول القطة لمسكنه وقيامها بالعبث بمحتوياته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.