تأجيل نظر استئناف «أنوش» على حكم حبسها 3 سنوات لـ 3 يناير
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة الاستئناف المقدم من نبوية جمعة وشهرتها «أنوش»، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لـ 3 يناير.
تأجيل نظر استئناف أنوش على حكم حبسها 3 سنواتوجاءت أقوال نبوية أنوش في التحقيقات بأن عملها في الخياطة كان يدر عليها دخلًا، قائلة: «كنت باخد وأنا في تانية إعدادي وتالتة إعدادي 25 جنيه في الأسبوع لغاية ما وصلت 75 جنيه في الأسبوع، وكنت بديهم لوالدتي عشان مصاريفنا، وتوقفت عن العمل لما تزوجت في 2012 وكانت حياتي صعبة».
جاء الحكم في القضية رقم 433 لسنة 2023 جُنح اقتصادي مقيدة برقم 483 لسنة 2023 جُنح مالية أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات اللاسلكية.
اقرأ أيضاًابنة مروة عبد المنعم تدافع عن والدتها: علمتني أقرأ القرآن وحببتني في ربنا
صعود سعر الذهب في الإمارات بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش نظر استئناف أنوش
إقرأ أيضاً:
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
ناشدت وزارة النقل المواطنين في إطار حملة «سلامتك تهمنا»، التي تهدف إلى التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية ، وضرورة الحفاظ على الأرواح والملكية العامة للدولة.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند عبور المزلقانات، مشددة على ضرورة العبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار فقط، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، لما يمثله ذلك من خطر بالغ يؤدي إلى خسائر في الأرواح ويعطّل سير القطارات والتشغيل اليومي.
وتأتي المناشدة استمرارًا لجهود وزارة النقل في رفع الوعي العام وتطوير منظومة السلامة، ضمن خطة شاملة لتحديث مرفق السكك الحديدية وتحسين الخدمات المقدمة للركاب.
وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.