أستاذ قانون دولي: تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة أقوى سلطة لجوتيريش
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي، إن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي فعّلها انطونيو جوتيريش الأمين العام تتيح له تنبيه مجلس الامن إلى مسألة يمكنها تهديد الأمن والسلم الدوليين نظرا للكوارث الإنسانية التي تحدث في فلسطين بصفة يومية ومستمرة وانهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي نراها كل لحظة في غزة بطريقة بشعة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل.
وأضاف “أحمد” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذه المادة تعتبر إنذارا موجها للدول لأن العام ليس له سلطة، وبالتالي، فإن تفعيل هذه المادة يعد أقوى سلطة له، وبناءً على ذلك سيجتمع المجلس اليوم لبحث الأمر.
قطاع غزةوتابع أستاذ القانون الدولي، أنّ المهازل التي تحدث في الحرب قد تؤدي إلى انهيار كامل في قطاع غزة، لافتًا إلى ان تفعيل هذه المادة لم يحدث من قبل إلا في عام 1960، وذلك في الكونغو وتم تشكيل قوة عسكرية من الأمم المتحدة لفض القتال والفصل بين المتحاربين.
مجلس الأمنوأكد أن الولايات المتحدة يجب ألا تستخدم الفيتو، إذ إن مجلس الأمن يتجه إلى تقرير وقف إطلاق النار فورا لاعتبارات كثيرة، أهمها الاعتبارات الإنسانية، ولو لم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو لن يصدر هذا القرار، ولكن إن استخدمت حق الفيتو على هذا القرار، فإنها ستعتبر شريكة لإسرائيل في هذه الحرب وأنها تقف ضد العالم كله بما في ذلك الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهجير القسري بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بشأن اللحوم.. عقوبات التلاعب بالأسعار واحتكار السلع
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في الأسعار واحتكار السلع خاصة بعد توجيهات رئيس الحكومة بشأن توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن العقوبات فيما يلي:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".