صحيفة أثير:
2025-05-19@03:11:06 GMT

نص المرسوم السلطاني الصادر اليوم

تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT

نص المرسوم السلطاني الصادر اليوم

العمانية – أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطانُ هيثمُ بنُ طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم ( 87 / 2023 ) بتحديد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، واعتماد هيكلها التنظيمي

نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 2020 في شأن الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تحدد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وفقا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ

الموافق: 24 من ديسمبر سنة 2023 م

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

أستاذ علوم سياسية: مصر تدرك أهمية التحرك للحفاظ على محددات الامن القومي العربيأبو الغيط: القمة العربية خرجت بالعديد من المبادرات المهمة لتحقيق الأمن الغذائيقيادي بمستقبل وطن: قمة بغداد فرصة لتوحيد الصف لحماية الأمن القومي العربي

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك قانون العقوبات البلطجة التلويح بالعنف تكدير الأمن السكينة العامة

مقالات مشابهة

  • سحب وفقد الجنسية الكويتية من 162 شخصاً
  • المشروعات الصغيرة بالجبهة الوطنية تعتمد استراتيجية دعم وتحويل القرى لمجتمعات منتجة
  • حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل الأمانة الفنية برئاسة المستشار علاء فؤاد
  • حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل الأمانة الفنية برئاسة فؤاد
  • ديوان البلاط السلطاني يصدر بيانا
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
  • رئاسة الجمهورية: المرسوم الرئاسي رقم (20) القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
  • ‎الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد
  • نزع ملكية مزارع وملكيات خاصة بمدينة الرياض
  • أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة