تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية خصوصا بعد أن نجاح  قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية في ضبط موظف بالمعاش قبل بيعه كمية كبيرة من القطع الاثرية بمحافظة المنيا.

 ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة الاتجار والتهريب والتنقيب عن الاثار فيما يلي:

عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدى البلد":

عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج. 
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع القانون قانون حمایة

إقرأ أيضاً:

الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

رئيس لجنة متابعة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج: إحالة مقدمى الرشاوى للنيابة العامةعودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحةالإدارية العليا تتلقى 200 طعن على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النوابدعاية اإنتخابية .. القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة في انتخابات مجلس النوابلليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النوابوفاة مرشح بإمبابة في اليوم الأخير من التصويت بإعادة انتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات«الوطنية للانتخابات»: استقبال 53 شكوى في اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولىارتفاع عدد الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام الإدارية العليا لـ60وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون العقوبات دستورية عدم دستورية موظف عام سب موظف عام

مقالات مشابهة

  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
  • بسبب تسرب المياه.. تلف 400 كتاب ووثيقة بمكتبة الآثار المصرية داخل متحف اللوفر
  • حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة للتلاعب في تراخيص المشروعات المؤقتة
  • 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور نقلها في قانون المرور
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بـ6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
  • الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
  • رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
  • لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد