10 حالات يغلق فيها المحل التجاري إداريًا.. اعرفها بالقانون
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة، عدد من الحالات التي يتم فيها تطبيق الغلق الإداري على المحلات التجاري، وتصل تلك الحالات إلى 10 حالات بموجب نص القانون.
وتمحورت تلك الحالات ما بين مزاولة النشاط خارج المحل أو عدم تركيب كاميرات أو لعب قمر أو شرب كحول بالمخالفة للقانون، أو أن يكون المحل غير مستوفٍ للشروط بشكل عام.
وفيما يلي، نرصد حالات غلق المحل إداريًا وجاءت كالتالي:
1.حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص.
2. عند مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة.
3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4. عدم تركيب كاميرات مراقبة.
5.في حالة التنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له
6ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
7. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
8. في حالة أن يصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
9. في حالة عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
10 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
عقوبات قانون المحال العامةويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة المحلات التجارية المحلات هذا القانون ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز ألف جنیه فی حالة
إقرأ أيضاً:
بضاعة بقيمة 113 مليون جنيه .. سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - هيروين - أفيون - أيس "- بندقية خرطوش وطبنجة ) .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
عقوبة السير ببطاقة منتهية وفترة السماحينص القانون، على أن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية المنتهية أو التعامل بها يعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 100 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات الهوية بشكل مستمر وعدم استخدام بطاقة قديمة في المعاملات الرسمية أو السفر أو طلبات العمل.
ويمنح القانون، فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع فرض غرامة مقدارها 50 جنيهًا في حالة التأخير عن هذه المهلة، كما يجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقة الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير، مع فرض غرامة 50 جنيهًا على المتأخرين.
ينص القانون، على غرامة قدرها 50 جنيهًا، عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في الوقت المحدد، كما يفرض مبلغ مماثل في حال عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.