تدشين فعاليات مهرجان "درب زبيدة" بقرية زبالا الأثرية جنوب رفحاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
دشنت هيئة التراث أمس، فعاليات مهرجان "درب زبيدة" في نسخته الأولى في قرية زبالا الأثرية التابعة لمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، ويستمر عشرة أيام، للاحتفاء بتراث درب زبيدة الممتد من الكوفة في العراق إلى مكة المكرمة والذي يعد جزءاً من الموروث الثقافي العريق.
وبدأت الفعاليات بمسيرة قافلة "درب زبيدة"بمشاركة 40 متناً بدأت من قرية زبالا الأثرية، باتجاه مدينة فيد التاريخية بمسيرة تستغرق عدة أيام.
وتتضمن فعاليات المهرجان 6 مناطق ترفيهية، وثقافية، وفنية، وتراثية، بالإضافة لجادة درب زبيدة التي تتكون من 15 بوثاً للحرفيات تشمل الحياكة، والسدو، والتطريز، والخياطة، والخوصيات، والسنارة، والتراث الغير مادي، ومنطقة المطاعم والفود ترك، ومنطقة ركن الطفل، ومنطقة الـ VR، ومعرض صور درب زبيدة، والمجالس التراثية، ومنطقة الضيافة، وغيرها.
وحرصت هيئة التراث على إشراك الشباب والشابات في مختلف أنشطة المهرجان مما حقق لهم مصالح متعددة وأكسبهم العديد من الخبرات في إدارة برامج وفعاليات المهرجانات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مهرجان درب زبيدة درب زبیدة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.