للرجال والسيدات.. أمين الفتوى يكشف حكم إزالة شعر الجسد بالليزر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم إزالة شعر الجسد باستخدام الليزر سواء كان للرجل أو المرأة.
وقال ممدوح، في فتوى له، إن الشرع الشريف استحب إزالة الشعر من مناطق معينة مثل "الإبط والعانة" وجعلها من سنن الفطرة لدى الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنه لا مانع شرعا من إزالة الرجل لشعر صدره بالكامل.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن اللجوء إلى بعض الوسائل الحديثة لإزالة شعر الجسد، مثل إضعاف البصيلات باستخدام الليزر، لا مانع فيه شرعا، سواء كان للرجل أو المرأة.
ولفت إلى أنه لا يجوز للمرأة إزالة شعر جسدها لدى أماكن يعمل بها الرجال وهو الذين يقومون على هذا الأمر، مضيفا:"لا مانع من قيام المرأة بإزالة الشعر في أماكن العورة بالأماكن التي تعمل بها السيدات، حال إذا لم تفعل ذلك بنفسها"، طالما أن المكان الذي تفعل فيه ذلك آمن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الليزر ازالة الشعر إزالة شعر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموكل الانتفاع بالصدقة التي تم توكيله في توزيعها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من وُكِّل لتوزيع الصدقة وأصبح في حاجة حقيقية للمال؛ يجوز له الأخذ منها، بشرط أن يكون التوكيل غير مقيَّد، وأن يكون هو نفسه من مستحقي الصدقة فعلًا، وفقًا للضوابط الشرعية التي حددها الفقهاء.
جاء ذلك، في رده على سؤال حول “حكم الأخذ من الصدقة الموكل بتوزيعها؟”.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "هو دلوقتي، يعني كما هو واضح في السؤال، بمثابة وكيل، والوكالة في الفقه الإسلامي جائزة، والفقهاء أجازوا إن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا مما يجوز له فعله بنفسه؛ فله أن يوكل غيره به".
وأوضح "إذا وكّلك شخص بإخراج صدقة، فهنا نُفرق بين الوكالة المقيدة والمطلقة، فلو أعطاك مالًا وقال لك: هذا لفلان لأنه سيجري عملية جراحية، أو لفلانة لأنها ستتزوج، أو حدد لك جهة مثل الأيتام، فهذه وكالة مقيدة، لا يجوز لك التصرف فيها خارج ما أمر به".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "الفقهاء اتفقوا على أن الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، يعني لا يخرج عن النص الذي أوكله فيه".
وتابع: "أما إذا كانت الوكالة مطلقة، بأن قال لك: هذه صدقة لله، وزّعها كما ترى، دون تحديد شخص أو جهة أو مصرف، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يأخذ منها، إذا كان مستحقًا فعلًا، أو رأى أن أخاه أو أحد أقاربه أولى بها".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لكن لازم يكون الإنسان فعلًا في حاجة حقيقية، ويقع ضمن مصارف الصدقة أو الزكاة الشرعية. لا ينفع مثلًا يقول أنا أولى وخلاص ويروح ياخدها بدون وجه حق، لازم يكون مستحق فعلًا".
وتابع: "الصدقة والزكاة شرعتا لتحقيق الضروريات، لا لتحقيق الرفاهيات، فمثلًا مش ينفع واحد يدفع قسط مدرسة دولية أو شاليه من أموال الزكاة، لأن ده لا يدخل ضمن المصارف الشرعية، لكن لو الحاجة حقيقية وضرورية، فلا مانع ".