عاقب القانون كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:


إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.


وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.


وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.


ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.


ونصت المادة 145 كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:


إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.


وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.


أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.


ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

بينما نصت المادة 146 كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة السجن عقوبة الحبس العقوبة المساجين السجن المؤبد تکون العقوبة من أخفى مدة لا

إقرأ أيضاً:

حيثيات الحكم السجن 3 سنوات لعاطل تعدى على طفل بزجاجة فى المنيب

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالتعدي على طفل باستخدام زجاجة ، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وبحضور وكيل النائب العام عمر محمود علاء الدين، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف.

وكشفت الحيثيات ، أنه أثناء سير الطفل المجني عليه "أدهم . ك" في الطريق العام بمنطقة المنيب، عائدًا من عمله، فتصادف مروره بجوار المتهم "حسين ب." ، عاطل ، الذي كان يستقل دراجة نارية "توك توك" برفقة آخرين.

وأضافت الحيثيات، أن المتهم كان يحمل زجاجة مشروب ، وظن أن المجني عليه ينظر إليه بنظرة استهزاء، فترجل من المركبة وسأله عن سبب نظرته، ولما اعترض الطفل على الاتهام، هدده المتهم وطالبه بالصمت، واستمر الطفل في اعتراضه، فقام المتهم بضربه على وجهه بالزجاجة التي كان يحملها، قاصدًا إحداث إصابته، مما أدى إلى كسر الزجاجة واستقرارها في الفك الأيسر للطفل، محدثًا له إصابة بالغة ونزيفًا حادًا، وعقب التعدي عليه فر المتهم من المكان، فيما تجمع الأهالي لإنقاذ الطفل ونقلوه إلى إحدى المستشفيات.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • 5 سنوات حبس و 100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • السجن 5 سنوات لشاب اغتصب قاصر واستغلها جنسيًا بشكل متكرر
  • البلوجر أم مكة تتهم أشخاصًا بالإعتداء عليها في شبرا الخيمة.. وهذه عقوبة المتهمين
  • حيثيات الحكم السجن 3 سنوات لعاطل تعدى على طفل بزجاجة فى المنيب
  • الكويت: السجن 7 سنوات وغرامة 336 ألف دينار لمزوري جنسية سعوديين وكويتي
  • الشرطة الإسبانية تعتقل ابن عم زعيم “موكرومافيا” أثناء محاولته الفرار إلى المغرب
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • هل تعرف عقوبة جريمتك؟.. القانون يحدد 3 أنواع من الجرائم وهذا هو الفرق بينها