احذر.. علامات بالخضار إذا تناولتها تصيبك بالسرطان
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن تحذيرات هامة للوقاية من مرض السرطان.
وكتبت سماح عند شراء الطماطم ابتعد عن الطماطم التي تحتوي علي عفن أسود لأن العفن ده فطر بيفرز سموم وبتدخل على الكبد وتتراكم وبتسبب سرطان الكبد.
- عند شراء البطاطس ولقيتيها طرية اضغطي عليها شوية وإذا كانت البطاطس ناشفة ولكن فيها بقع لونها بني عند الطرف لا تشتريها أبدا.
إذا خزنت البطاطس في إضاءة عالية بتنتج مادة اسمها السولانين وتتراكم في الجسم وتسبب سرطان على المدى الطويل وتظهر باللون الأخضر، ويمكن إزالتها واستخدام الجزء السليم.
إذا كانت البطاطس بها براعم تكون السولانين وإذا كانت حجم البطاطس كبير يجب إزالة البراعم والجزء الأخضر مع النسيج السليم في البطاطس طالما لسه البطاطس جامدة.
- البصل نأخد بالنا جدا من وجود قشرة سوداء على الغلاف الخارجي للبصلة أو تحت قشرتها، وده فطر اسمه فطر الأسبرجلس Aspergillus بيسبب حساسية للجيوب الأنفية والصدر وكمان ممكن يسبب عدوى للجلد والأظافر والعيون.
لذلك يجب إزالة القشرة التي يوجد بها العفن الأسود والقشرة وتغسل البصلة جيد جدا والسكيت المستخدم ولوح التقطيع وباقي البصلة يمكن استخدامها لأن مشكلة العفن الأسود إنه مادة مش بتتكسر بحرارة الطبخ، ولا بالهضم، ولا بيتم إخراحه من الجسم هو عامل مسرطن بارتفاع نسبته مع تكرار أكل مأكولات ملوثه به.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. احذر من التطاول على الغير في العيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع ازدحام العيد وامتلاء الشوارع قد يتعرض بعض المواطنين للمضايقات من آخرين، قد تصل للشتائم والسب والقذف، وهو ما يخضع المتعدي للقانون والذي حدد عقوبات رادعة ضد ذلك الفعل.
السب العلني
ويعاقب القانون على السب العلنى بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، حيث نصت المادة 306 على كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
الطعن في عرض الأفراد أو خدش السمعة
فيما تنص المادة 308 على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" .
فحددت المادة 302 من قانون العقوبات أنه يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه".
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه.
وعاقبت المادة 303 من قانون العقوبات، على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
و عاقبت المادة 307 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات.