عاجل : النواب الأميركي يقر مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على مستقبلي النفط الإيراني
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
سرايا - قالت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) الأميركية اليوم السبت إن مجلس النواب أقرّ مشروع قانون يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات على الموانئ والمصافي التي تستقبل النفط الإيراني وتكرره.
وذكرت الشبكة أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب اليوم يتيح
ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف القول إن الولايات المتحدة "ستتحمل مسؤولية مصادرة الأصول الروسية".
وأضاف المتحدث "مصادرة الأصول الروسية ستضر بصورة الولايات المتحدة وتخيف المستثمرين في هذا البلد".
كما يفرض مشروع القانون عقوبات على أي شخص يتورط في نشاط يندرج تحت حظر الصواريخ الأممي المفروض على إيران أو في توريد أو بيع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.
ويفرض المشروع أيضا مزيدا من القيود على تصدير البضائع والتقنيات الأميركية المنشأ إلى إيران.
كانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت أن معظم مبيعات النفط الإيراني تقريبا قد ذهبت منذ بداية العام إلى الصين وفقا لشركة كيبلر المعنية بتتبع ناقلات النفط في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن فرض عقوبات قوية على طهران سيؤدي إلى زعزعة استقرار سوق النفط وأيضا الإضرار بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.