مجلس النواب يبدأ مناقشة المواد المستحدثة بمشروع قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة المواد المستحدثة والمواد التي تم أرجائها لمشروع قانون التامين الموحد وكان المجلس قد انتهي بجلسة العامة بالامس من مناقشة كافة مواد مشروع القانون البالغ عددهم 217 مادة وتبقي فقط بعض المواد المستحدثة.
و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسة الأمس على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر.
ونظمت المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر، حيث تنص على: يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التأمين الموحد تلک المکاتب
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب
حُسم الجدل وأُغلِق ملف ظل مفتوحًا لعقود: هل يُعتبر خريجو كليات العلوم الصحية التطبيقية من أعضاء الفريق الطبي؟ تساؤل تكرر كثيرًا داخل أروقة المستشفيات والمراكز الصحية، ليحصل على إجابته التشريعية هذا الأسبوع تحت قبة مجلس النواب.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون جديد يُعدّل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية (القانون رقم 14 لسنة 2014)، ليشمل أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات الطبية المعترف بها رسميًا، مع منحهم الحوافز والبدلات المقررة لزملائهم في القطاع الصحي.
مكاسب تشريعية حقيقية لفئة مهنية واسعة
التعديل، الذي تقدم به الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يشمل:
إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن نطاق تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2014.
منح بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة 1500 جنيه شهريًا.
صرف حافز المناطق النائية بنسبة تصل إلى 600% من الأجر الأساسي.
استحقاق مقابل نوبتجيات السهر والمبيت ضمن نظم الحوافز المالية المعتمدة.
إلغاء قانون قديم وتوسيع نطاق المساواة
شملت التعديلات كذلك إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، واستبداله بنص جديد يضمن سريان أحكام المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ما يعزز توحيد المزايا الوظيفية للعاملين بالقطاع الصحي دون استثناءات.
خطوة منتظرة باتجاه العدالة الوظيفية
وأكدت لجنة الصحة بمجلس النواب أن إدراج خريجي العلوم الصحية جاء استجابة لمطالب مهنية متكررة، وسدًا لفجوة تشريعية لطالما أثرت على واقع هذه الفئة داخل منظومة الرعاية الصحية.
ومن المنتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي للنشر.