تعديلات حكومية على قانون المرافعات التجارية أمام "النواب" دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعديلات حكومية على قانون المرافعات التجارية أمام النواب دور الانعقاد المقبل، تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع ، والذى ينعقد فى الاسبوع الاول من شهر أكتوبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديلات حكومية على قانون المرافعات التجارية أمام "النواب" دور الانعقاد المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع ، والذى ينعقد فى الاسبوع الاول من شهر أكتوبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، حيث تم إحالة مشروع القانون فى نهاية دور الانعقاد الثالث إلى اللجنة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، حيث رؤي رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية،
والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها، إذ استبدلت المادة الأولى عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مائتان وخمسون ألف جنيه "، وذلك أينما وردت أي منها في المواد ٤١، ٤٢/فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى،و٢٤٨، ٤٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية، كما نصت مادة النشر على أن يعمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
وفيما يلى نص مشروع القانون
المادة الأولى :
تستبدل عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مانتان وخمسون ألف جنيه " ، أينما وردت أي منهـا فـي المـواد 41، ٤٢/ فقـرة أولى، 43/ فقرة أولى، فقرة أولى و47 فقرة اولى و، ٢٤٨، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية:
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعديلات حكومية على قانون المرافعات التجارية أمام "النواب" دور الانعقاد المقبل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد مقترح البرلمان برفع سن الترشح .. كيف تحصل على وظيفة حكومية؟
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح لإعادة النظر من جديد في قواعد واشتراطات التقدم للقبول في المسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن بينها تعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.
وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل الشروط العامة للالتحاق بـ الوظائف الحكومية، والتي تأتي إلى جانب السن الذي طالبت النائبة بتعديله.
وحددت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الشروط العامة للالتحاق بـ الوظائف الحكومية وتضمن 8 اشتراطات عامة وهي أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
اشتملت كذلك الشروط الخاصة بـ الوظائف الحكومية على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
وإعمالًا لحق كل مؤسسة في وضع شروط خاصة بها للتوظيف، فنص قانون الخدمة المدنية على أنه يشترط للمتقدم للوظيفة أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة ذاتها بما فيها الامتحان المقرر لشغل تلك الوظيفة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
مواعيد الإعلان عن الوظائف الحكوميةوحدد القانون مواعيد الإعلان عن الوظائف الحكومية، فنص على أن تكون هناك مدتين خلال السنة يتم فيها الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوزارات والهيئات الحكومية، وهذا الإعلان في حد ذاته له قواعد وضوابط حددها القانون هو الآخر.
ويكون الإعلان عن الوظائف الحكومية والالتحاق بها مرتين خلال العام إذا كانت هناك حاجة لذلك، الأولى في شهر يناير والثانية في شهر يونيو من كل عام، ويكون ذلك عند الحاجة فقط، ويكون الإعلان والتقديم "كلاهما" مدته شهرًا وتعلن الجهة الممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني.
المسؤول عن التوظيف والتعيينالتعيين في الوظائف الحكومية يكون بقرار صادر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويكون أساس التعيين هي الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة ويكون ذلك من خلال إعلان عام عبر بوابة الحكومة المصرية موضحًا كل البيانات ومتطلبات الوظيفة وشروطها لحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين كل الموظفين.
ويكون التعيين في الوظائف الحكومية ـ إلى جانب الشروط العامة التي تم الإشارة إليها ـ بالأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفي حال التساوي في النسبة يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنًا.
اختبار الموظفين الجددولا يتم تثبيت الموظف الجديد الذي يلتحق بـ الوظائف الحكومية إلا بعد اختبار مدته 6 أشهر يوضع تحت لبحث مدى كفاءته لتأدية هذا العمل، إذ تنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أن يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلالها يتم تقرير مدى صلاحيته لشغل الوظيفة من عدمه، وتنهى خدمته إذا ثبت عدم اهليته لتلك الوظيفة.
ويعين الموظف الجديد في الوظائف الحكومية وفقًا للرواتب التي تصرف للمؤسسة على أن ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى للأجور والذي يصدر بها قرار من الحكومة وذلك وفقًا لنص قانون الخدمة المدنية.