المشهد اليمني:
2025-05-09@20:42:06 GMT

تحريف الحج عن مقاصده التعبّدية!

تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT

تحريف الحج عن مقاصده التعبّدية!

تحريف الحج عن مقاصده التعبّدية!.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به. 

واستشهدت دار الإفتاء، عبر فتوى لها على موقعها الإلكتروني، بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

هل يجوز الذهاب للحج "وعليّ أقساط"؟ .. الإفتاء تحسم الجدلشروط وجوب الحج .. الأزهر للفتوى يوضحهاكيف ينال الفقير أجر الحج دون أن يؤديه؟.. الإفتاء توضحهل الرجل ملزم بدفع تكاليف الحج لزوجته؟.. الإفتاء توضح

وأضافت الإفتاء أن العجز يتحقق بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله مثل العمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.

ما حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج؟

وأجابت دار الإفتاء ، عن السؤال قائلة: إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76، ط. دار الفكر): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.

وأشارت إلى أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".

وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء أداء الحج الحج حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر

مقالات مشابهة

  • حكم من ترك طواف الوداع لعذر في الحج.. الإفتاء تجيب
  • ضبط مقيم حاول إيصال 22 وافدًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
  • ضبط مقيم لقيامه بمحاولة إيصال 22 وافدًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج إلى مكة
  • ضبط مقيم حاول إيصال 22 وافدًا إلى مكة المكرمة دون تصريح
  • ضبط مقيمًا حاول إيصال 22 وافدًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج إلى مكة
  • السعودية: 100 ألف ريال غرامة الحج دون تصريح
  • هل يشترط جمع حصي رمي الجمرات من خارج مزدلفة؟.. دار الإفتاء توضح
  • حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضح
  • كيف ينال الفقير أجر الحج دون أن يؤديه؟.. الإفتاء توضح
  • حكم حج الحامل والمرضع.. دار الإفتاء تجيب