"التنمية الاجتماعية" تصدر لائحة رعاية كبار السن في الأسر البديلة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرتْ معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، أمس، قرارًا وزاريًّا بإصدار "اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة". وتضمَّن القرار شروط وإجراءات تقديم الرعاية البديلة، والاشتراطات المطلوبة في الأسرة البديلة.
ونصَّ القرار على أن الدائرة المختصة تتولّى دارسة طلب رعاية كبير السن والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ اكتمال المستندات المطلوبة ، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا، ولمقدّم الطلب التظلّم من قرار الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره.
وجاء في القرار ما يوضح الإشراف والمتابعة؛ حيث تتولّى الدائرة المختصة متابعة الأسرة البديلة بصفة دورية وزيارتها كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الضرورة لذلك، كما يجب على الأسرة البديلة تمكين الموظف المختص من القيام بمهام عمله، ويجب على الأسرة البديلة إخطار الدائرة المختصة بأي تغيّرات صحيّة أو سلوكيّة تطرأ على كبير السن ، أو أي حوادث يتعرّض لها، وعليها كذلك إبلاغ الدائرة المختصة فورًا عند وفاته، كما يجب على الدائرة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت تعرّض كبير السن لأي ضرر من قبل الأسرة البديلة أو الغير.
ووفقًا للقرار الجديد تنتهي رعاية الأسرة البديلة لكبير السن في الحالات الآتية: بناءً على طلب الأسرة البديلة، وبناءً على طلب كبير السن، وإذا ثبت للدائرة المختصة إهمال الأسرة البديلة أو تقصيرها في رعاية كبير السن، وإذا توفيّ مقدم طلب الرعاية أو كبير السن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدائرة المختصة الأسرة البدیلة کبیر السن یجب على
إقرأ أيضاً:
بدء تلقي طلبات وحدات الإيجار القديم البديلة في هذا الموعد.. التقديم إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلامياً بقانون "الإيجار القديم"، بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر "الفيديوكونفرانس".
وخلال الاجتماع، أعلن المهندس شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
وتناول الاجتماع، عرضًا تضمن إجراءات توفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وستكون هناك وحدة مختصة باستقبال الطلبات لكافة المستأجرين التي سيتم تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 شهور تبدأ من أول أكتوبر، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
وتطرق الاجتماع، إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الالكترونية الموحدة وفقاً لما يلى: إنشاء حساب الكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذى يحدد بصفة رئيسية الاختيار من أحد الفئات: بالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم إيجار تمليكي تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.