رئيس القناة لتوزيع الكهرباء يكرم مسؤولين سابقين وحاليين.. ويطالب بالعمل بـروح الفريق الواحد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب _ محمد صلاح:
حرص المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بتكريم المحاسب عزت إبراهيم رئيس القطاعات المالية والتجارية بالشركة سابقا، ورئيس القطاعات التجارية بشركة شمال القاهرة حالياً..
واستهل رئيس الشركة كلمته بتقديم الشكر للمحاسب عزت إبراهيم لما قدمه من أعمال ومجهود كبير أثناء عمله بالشركة، إذ ساهم في تحسن كافة مؤشرات الأداء، وكان دائما يعمل بكل جهد وإخلاص وتفاني مع العاملين المخلصين الأوفياء من أبناء الشركة.
واهدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، درع الشركة لـ"إبراهيم".
وعلى هامش انعقاد المجلس، كرم رئيس الشركة المحاسب أحمد عبد الرحمن مدير عام التفتيش التجاري بالشركة القابضة وعضو لجنة المراجعة بشركة القناه لتوزيع الكهرباء والذي قدم اعتذارا عن عمله بلجنة المراجعة.
وحرص "أبو وردة" على الترحيب بالمحاسب ياسر حسين رئيس القطاعات التجارية بشركة القناه لتوزيع الكهرباء، قائلًا: "نعمل جميعا بروح الفريق الواحد ومطلوب مننا جميعا بذل المزيد من الجهد والعطاء وإنكار الذات من أجل الحفاظ على ما وصلت إليه الشركة بل نطالب ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى مؤشرات الأداء وخاصة الفقد والتحصيل".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان رئيس القناة لتوزيع الكهرباء شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتوزیع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
ارتكاب هذه الأفعال بالعمل يعرضك للحبس والغرامة
واجهت تعديلات قانون العقوبات الجديدة ظواهر التحرش والتنمر، لما لهم من آثار سلبية جمة على ضحاياها.
التعديلات جاءت في ضوء التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها، كذلك لمواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها.
وتراوحت العقوبات من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.
فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة أفعال التحرش في العمل والمواصلاتأما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.