قانون التصالح على مخالفات البناء 2024.. قيمة رسوم الفحص وسعر المتر
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء 2024.. يتساءل الكثير من المواطنين عن قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024، وكيفية تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024، وذلك عقب الموافقة رسميًا على قانون التصالح في مخالفات البناء.
قانون التصالح على مخالفات البناء 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تصل حتى 250 مترًا مربعًا، إلى 125 جنيهًا للقرى، و500 جنيه للمدن.
- تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 250 مترًا مربعًا حتى 500 متر مربع، إلى 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيه للمدن.
- تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 500 متر مربع، حتى 1000 متر مربع، إلى 1000 جنيه للقرى، 2000 جنيه للمدن.
- تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، إلى 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع، إلى 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.
- تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 4000 متر مربع، إلى 5000 جنيه رسوم التصالح للمدن والقر
ويمكن للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء 2024، الدخول على بوابة «خدمات المحليات» لتقديم طلب تصالح وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع خدمات المحليات من هنـــــــــــــــــا.
- ثم قم بتسجيل الدخول وإنشاء حساب خاص.
- ثم الضغط على التقديم على خدمة التصالح في مخالفات البناء وتسجيل معاملة.
- الاستعلام عن حالة الطلب المقدم.
- وأخيرًا استكمال التقدم للتصالح.
التصالح في مخالفات البناء 2024.. اعرف سعر المتر والأوراق المطلوبة
رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر وطريقة تقديم الطلبات
التصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء 2024 رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 قانون التصالح على مخالفات البناء 2024 أسعار مخالفات تصالح البناء قرار تصالح مخالفات البناء قانون التصالح على مخالفات البناء 2024 التصالح فی مخالفات البناء 2024 جنیه للمدن متر مربع
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة جريمة الاحتكار بالقانون
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة جريمة الاحتكار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الاحتكار.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.