متى تصل عقوبة البلطجة إلى الإعدام طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القضائية عقوبة الحبس مراقبة الشرطة الإجراءات التخويف قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون
شدد قانون الطفل على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية قبل الشروع في إنشاء أو إدارة دور الحضانة، مؤكدًا أن الحصول على الترخيص الرسمي هو الشرط الأساسي لبدء النشاط، ومقررًا عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يخالف هذه الضوابط.
وبحسب المادة (44) من قانون الطفل، تُفرض عقوبة الحبس وغرامة من 500 إلى 5000 جنيه أو إحدى العقوبتين على أي شخص يقوم بإنشاء أو إدارة حضانة، أو تغيير موقعها أو مواصفاتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا تبيّن عدم استيفاء الحضانة للشروط الأساسية المنصوص عليها بالبند 1 و2 و3 من المادة (34).
وتمنح التشريعات النيابة العامة، وبطلب من مديرية الشؤون الاجتماعية، الحق في غلق الحضانة المخالفة مؤقتًا إلى حين الفصل في الدعوى، مع إتاحة حق التظلم لصاحب الدار أمام القاضي الجزئي خلال أسبوع من الإخطار.
ضوابط التبليغ عن المواليدوتضمنت تعديلات قانون الطفل تحديد الفئات المكلفة قانونًا بالتبليغ عن الولادة، وفق المادة (15)، وتشمل:
والد الطفل إن كان حاضرًا.
الأم شريطة ثبوت العلاقة الزوجية وفقًا للائحة التنفيذية.
مسؤولو المستشفيات ودور الرعاية والأماكن التي تقع فيها الولادات.
العمدة أو الشيخ.
كما يجيز القانون قبول التبليغ من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية إذا حضروا الولادة. ويلتزم المكلفون بالترتيب الوارد في القانون، ولا يقبل التبليغ من غيرهم.
ويُلزم القانون الأطباء والقابلات بإصدار شهادات طبية معتمدة تثبت واقعة الميلاد وتاريخها وبيانات الأم والمولود. ويؤكد كذلك على حق الأم في الإبلاغ عن مولودها واستخراج شهادة ميلاد باسمه، على أن يقتصر استخدامها على إثبات واقعة الميلاد فقط.
تنظيم مزاولة مهنة التوليدكما شدد القانون على تنظيم مزاولة مهنة التوليد، حيث تقضي المادة (13) بمعاقبة المخالفين بالحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر وغرامة بين 200 و500 جنيه، وتطبق العقوبتان معًا عند تكرار المخالفة.
وتلزم المادة (9) المولّدات المُرخَّص لهن بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا يجوز للوزارة شطب أسمائهن من السجل بعد إخطارهن رسميًا. ويتيح القانون إعادة القيد بعد تعديل البيانات مقابل رسم بسيط.
وتحظر المادة (8) مزاولة مهنة التوليد على غير الأطباء، إلا لمن كان اسمها مقيدًا في سجلات وزارة الصحة ضمن فئات: المولدات، مساعدات المولدات، أو القابلات.